مرسوم تنفيذيّ رقم 10-142 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل بعض أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها.
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جم ادى الثاني ة ع ام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق الثاني تواريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة ........................................................ ........................................................
أول يناير سنة 2030 هيدروكلور وفليوروكربون )HCFC(
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.