مرسوم تنفيذيّ رقم 10-139 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دي نار 1.200.000.000( دج) مقيّد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتم اد دفع ق دره مليار ومائتا مل يون دي نار 1.200.000.000( دج) يقيّد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات اعتماد الدفع احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.200.000 المجموع 1.200.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات اعتماد الدفع
- دعم النشاط الاقتصادي 1.200.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) المجموع 1.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.