مرسوم رئاسي رقم 04-390 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 " الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.