مرسوم رئاسي رقم 04-389 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 " المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 04-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.