ج.ر عدد 52 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دوج بما خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال لهاتف : 66018015 إلى 17 ح ج ب 50-1200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 : ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشترا كانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 21.5. وثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الحاق رئيس غرفة بالمجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 1100 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 قرار مؤرخ في II محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة أسلاك الموظفين برئاسة الجمهورية. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 محرم عام 1399 18 ديسمبر سنة 1978 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى العسكرية . ببعض قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة 1098 القضائية 1978 • 1979 • . 1100 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 المحاكم ديسمبر سنة 1978 يتضمى احداث لجنة للصفقات بالمكتب 1100 الوطني للحليب ومشتقاته . 1102

1098 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104 وزارة المالية قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 تتضمن اعتماد شركات بعنوان قانون الاستثمارات . 1104 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 1106 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 1106 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1106 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بسيدي بلعباس . . 1107 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة . 1107 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمليانة . 1108 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1398 الموافق 28 نوفمبر سنة 1978 يتضمو تحديد قائمة التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دفعة : 1978-1974 . 1108 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (تيارت) بين الاماكن التاريخية . 1108 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب قلعة وحصن المعدومين و آثار سور مدينة عنابة بين الاماكن التاريخية . 1109 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب جامع سيدى أحمد بن يوسف الواقع في مدينة مليانة بين الاماكن التاريخية • 1109 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب ايكجان الواقع في دائرة العين الكبيرة، بين الاماكن التاريخية . 1110 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . 1110 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرنامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية الموجودة في بوسعادة . 1113 قرار مؤرخ في II محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . 1114 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان التتخرج من مهعد التقنيات الفندقية الموجودة في بوسعادة . 1116 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين برئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين عن الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان الاداريين والعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى والثالث، وسائقي السيارات من الصنف الاول والثاني، وأعوان المصالح : الاعضاء المرسمون : محمد تازير مدير الادارة العامة

  • محمد زينات

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 الاعضاء النواب :

  • الهادي ثابتي نائب مديره عبد القادر التيجاني نائب مديره ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : عمر سباعي عبد القادر عموري الاعضاء النواب :
  • محمد نفطي، عمر حامي. ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان الصاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون : مختار بو جنانة ،-
  • السيدة حنيفة بن منصوره الاعضاء النواب : السيدة فضيلة بن طياب الآنسة نسيمة حساين . ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصه بأعوان المصالح : الاعضاء المرسمون :
  • أحمد عزوز حموش حموش الاعضاء النواب :
  • محمد قريمط سعيد بوسلوب ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصه بسائقي السيارات من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون : خليفة نوبلي
  • محمد السعيد بجاوي الاعضاء النواب : ابراهيم مودولية
  • الطاهر صلاح الدين. ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسائقي السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون : محمد الشريف تبيب على زروق . الاعضاء النواب : محمد علام على شحلوف. ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصه بالعمال المهنيين من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون : محمد انهاشمي ، رابح عز الدين، الاعضاء النواب :
  • فضيل مهدي عبد اللطيف شرفوح . ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنه المساويه الاعضاء الخاصه بالعمال المهنيين من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون : أحمد دراجي- جعفر جناده الاعضاء النواب :
  • الزهراء بوزيد
  • محمد مهدي ويعلن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساويه الاعضاء الخاصة بالعمال المهنيين من الصنف الثالث : الاعضاء المرسمون : الوناس جدو .-
  • محمد بلاش الاعضاء النواب : محمد دزيري فاطمة ملوكة.

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه ويعين السيد محمد تازير مدير الادارة العامة رئيسا للجان | الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر، المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه، وعند حصول مانع له يخلفه السيد محمد زينات. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 محرم عام 1599 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تمدد مهام السيد عبد الرحمن بن عطو المساعد الاول للنائب العام بالمجلس القضائي في الاصنام بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة مدة عام واحد ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 1 بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تمدد مهام السيد العربي بو عبد الله نائب رئيس المجلس القضائي في وهران بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية في وهران مدة عام واحد، ابتداء من أول ديسمبر 1978 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تمدد مهام السيد عبد الحميد لعروسى رئيس غرفة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة مدة عام واحد، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تمدد مهام السيد بلاحة لوني القاضي بمحكمة بشار بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية في وهران مدة عام واحد، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تمدد مهام السيد محمود زمور مساعد نائب الجمهورية العسكرى لدى المحكمة العسكرية بوهران مدة عام واحد، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الحاق رئيس غرفة بالمجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يلحق السيد محى الدين بن عيسى رئيس غرفة بالمجلس القضائي في وهران بوزارة الدفاع الوطني للمرة العاشرة مدة سنة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1978 . تقتطع المساهمات والاشتراكات الواجب دفعها الى الصندوق وللصندوق العام الجزائرى للتقاعد من المصدر، وتوقع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني . وتتحمل هذه الوزارة المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات المقدمة من طرف المعنى خلال التحاقه بالادارة المركزية .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1978-1979 •

- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يعين الضباط وضباط الصف المبينة أسماؤهم فيما يلى قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1978-1979

    • يوسف بن الصيد صالح سيد على بلعربي سي محمد أويذير شيكر على عمارة مادي
  • عمار الازعر أحمد وزاني أحمد غبالو محمد كلول بلقاسم رامول - الصادق بوطايب محمد بركان عبد الكريم غربي يوسف بوسلة عبد المجيد خالدي يوسف بوقنة الطاهر سعدون ادريس مومني محمد بوسيف
  • قرمى الاشطر نور الدين حسيني
  • محمد دوريج حمو مواسة على معمرية السعيد فرجاوى محمد العربي - محمد دبي
  • نور الدين منالله عبد القادر بن زاجية محمد رمال أحسن معايفية عبد الكريم خلاصي جيلالي العمري رشيد عنقاق حسين شقرون عتلال مجبر عمار زغبيب عبد الحق عياش محمد أورمضان عليلش
  • محمد جبار - محمد الامرش حمة جريبي محرز بلعروسي عبد القادر بوشعيب - محمد لواني عياشي بناني أحمد بن دومة الزبير حرابي جلول الاخضرى
  • مصطفى معزوزي عز الدين بوشيحة محمد بوبكري محمد أو كينة الاخضر بوباية عبد العزيز بن عرفة عمر قارة عمار بوشلوق محمد بطوشة السعيد موفق .- محمد بساس العمري شريفي

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية ابراهيم ابراهيمي بوعيسي حماد اين جدول معاشو - بوبكر داري

  • سهيل مبراك يوسف مسعودان محمد بوسعيد الاخضر هياق
  • محمد فكيري محند أو جمعة سماني

    عبد الحميد بن عيسى جلول بحوط
  • محمد الشريف رقوى - محمد بختي عبد الرحمن بن عصمان حاج بوجليدة الصغير زروقي على كعرار محمد بوقرة عبد العزيز بن زرقة- محمد أرزقي حاج العربي - مخلوف محبي- البشير عمامرة - فاروق الزيان- محمد يوسفي - عمار بن جاب الله- عثمان عطارسية البشير دغموشي- محمد دعاس الطاهر بحفير- محمد الطيب فرصادو أحمد تركية- بوالسعد سرباح - البشير شراق- عمار سقا - محمد عمري- رشيد زموري أحمد سعيدي حميد قورش قورش رشيد خالف جيلالي عروس - أحمد سقيني
  • البشير قمراد مسعود بلهواري محمد داود خالدي - العيد قرى-
  • محمد هوارة - عمار عياد عمار عمران أحمد عيسيوى
  • - الاخضر يعقوب اسماعيل بلوطي-
  • عبد القادر حضراوي محمد دومام أحمد بولقمح بوسعود بدران- عمار بن شلابي - محمد أمقران هرون- السعيد بوشراين جلول أبركان- المحتار ماش عيسى بن صار-
  • صالح العدول حسن نواهد. رشيد بلاش الازهرى بركان عمار كميم حسن بومعيزة- محمد الحبيب مقراني - محمد خضروي- محمد بو بلاطة عبد الرزاق شايلي أرزقي دغديش - عمار عماري محمد العتيقي - الهادي بو على- مسعود بن ناصر البشير بوسكين- خميسي طاير بلقاسم بسباس هاشمى تيغا عبد القادر دب عبد الحميد عزى مسعود بلهادي العربي كبوش حميد عبدلي-
  • عمار سعد الدين - محمد غنيم
  • بلقاسم منعة عبد الله غنيفي عبد الحميد عزيز مسعود حامد مالك عباس عباسية - محمد الصالح حرشي- رابح السعودي علي بن طاق للجمهورية الجزائرية 1101 الاخضر بن سجراري - فؤاد جباري على كشرود على بوسلامة محمد أمقران قاصد يحيى سنوساوي حاج مو لسهول عامر العابد الاخضر يعقوبي محمد بن عبد الله يونس مناصرية نور الدين زيان
  • ابن عبد الله بودوحيه عبد الكريم أو حمد

    محمد السعيد معنى عبد القادر شفاع عبد الله سنصري محي الدين دريش عبد القادر طربيش - السعيد بن السعيد جيلالي ساحل - أحمد بلعربي أحمد بورزاق عبد الله بوجلال نور الدين مغار عمر مراجي عبد الكريم بوعبد الله - محمد دحيسي محمد الطيب بن حديد عمر هندل مصطفى كريم بو توشنت زيات- محمد مخفي أحسن زراري- محمد ثابت بوعلام صامت على كوابيش مسعود حميمش محمد ساسي - مسعود بوشعيب- السعيد بوسلمة حسن عثماني محمد عاشور مبارك عبد القادر دليمي أحمد قرناجي الاحضر بخيت أحمد بوبكر خليفة شلولى عبد القادر صائم محمد زمايلي محمد السعيد نايت عبد رابح تا دريست- العزيز مختار بگيري أحمد جنان محمد طاحين
  • - محمد بن عزوز سفير بر أحمد و نيس حسن زيود علاوة قاسي حميد فكان العيد كلام غوتي فصلة- عبد القادر اسماعيل الطيب صالحي- ميلود ميلوة سليمان بولبيار سيد أحمد حمادي زين شرياحة
  • محمد يغنم - جمول نسيب الشريف عمارة - محمد بودي عبد القادر سلطان محمد مغربي- مسعود شليحي - ميلود مايطة بلهادي رضوان - محمد السماوي أحمد عكروف - مالك مالك عامر عواد حسين صمادي الطاهر بوطمين - بلقاسم بن بوزة محمد الباني سولاماس - على بلهوان عبد الحميد معافي عبد القادر عبابو خالد طمار عمر تاريخت عز الدين يحياوي عبد الرحمن بورقبة- الباهي رحال ابن عمر مزور

1102 الجريدة الرسميه

  • أحمد بزة محمد برمضان

    جيلالي علال - بلخير بوزيان
  • محمد نبتي ميلود بن يوسف
  • أحمد عبدى حفناوى بشاينية
  • محمد الشريف بوذرع منصور درار
  • مختار بوزيدي محمد عسوس

    البشير طرشاوي عبد الله بر كان على حماش محمد منالله محمد بادي محمد العربي بودرعية عبد القادر منقوشي عبد القادر بن بورة- على عثمانية محمد فردي-
  • بحوس الاخضري سرحان زين ابراهيم حجاج محمد تيرس الحسين سعد - ميلود دويب
  • أحمد بلحسن يماني مراحمي عبد القادر أغار محمد بولودان أحمد شقرون فروي فروي مصطفى بوهرواة عمر العرابي
  • جمعي عدوكة خوجة بوليف

  • محمد العيد بوعزة محفوظ بوغيوت محمد عيدات عطا الله مأموني الطيب ناصري حسين بوخالف أحمد قموش عدة غاني
  • - البشير عواط عبد الله حريز
  • مختار بن فتاح صادق رزايقية عبد القادر صاداقى الطاهر بن التومي حسين هلالي محمد رشيد كواشي عبد الله عراوبية - عبد الحفيظ بولد روعة عيسى التومي خالف دباس- جلول بومالك محمد الصالح بوحوحو العربي حساني مصطفى ميلود بوشريف
  • محمد الصالح شليبان شعبان بود ما غ
  • محمد الصغير ميموني الصديق غربي خير عمارة بومدين بن عطو عبد الله هشماوي - محمد عياط يوسف بودغيس عبد الحميد مومنى ابن يوسف غيط على عيساوى محمد جلاب عبد القادر حفاف محمد هماوش الهادي يونسي الزواوي غزالي ابراهيم بومهدي محمد جابر مرزوق بوخنوفة عمار توفوتي مكي بوراوي
  • بغداد شراد - رابح رزيق عبد الكريم كلايطية رابح شريط فاضل عواطية الطاهر حفصي على بوقرة عنتر بركات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه نور الدين بسايح حسين حسن محمد رحيم - محمد بعزي الاخضر بوزيان الصادق بركان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للحليب ومشتقاته. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 90 67 90 67 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام- 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومشتقاته وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية، ولاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المنشور رقم 13 74 د. م. ص المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للحليب ومشتقاته يحدد تشكيلها واختصاصاتها وفقا للاحكام التالية : الفصل الاول تشكيل اللجنة المادة 2 : تشكل اللجنة على النحو التالي : المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته، أو ممثله رئيسا، ممثل وزارة المالية ممثل الحزب ممثل وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني .. ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال. ويمكن للجنة أن تستعين بأى شخص يكون حضوره مفيدا لاجل استشارته على الا يكون ممثلا للمصلحة المتعاقدة .

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريده الرسميه نلجمهورية الجرائرية 1103 ممثل أو أكثر للمصلحة المتعاقدة بصوت استشاري لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادتين 10 و II من هذا القرار. المادة 3 : تعين الممثلين الدائمين في اللجنة السلطة التي ينتمون اليها، كما تعين في الوقب نفسه ممثلا دائما في حالة وجود مانع قاهر . المادة 4 : يعتمد رئيس اللجنة الاعضاء الدائمين والاعضاء النواب في اللجنة بهذه الصفة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 3 : يمثل الأعضاء المعينون على الوجه المذكور أعلاه ادارتهم ويعدون وسيلة اتصال لها مع لجنة الصفقات في جميع المهام المسندة اليهم . المادة 6 : يمكن منح أعضاء اللجنة تعويضات وفقا للكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977. الفصل الثاني اختصاصات اللجنة المادة 7 : تشارك اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها، ضمن الشروط التالية : 1 - يتعين على المدير العام للمكتب أن يوجه الى لجنة الصفقات التقديرات المتعلقة باحتياجات المكتب على أساس البرامج السنوية، 2 - تشرع لجنة الصفقات في احصاء المؤسسات التي يمكنها ان تشارك في الصفقات العمومية في اطار البرمجة المتممة على مستوى اللجنة،

  • توجه لجنة الصفقات دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديرات والاحصاء المشار المشار اليهما أعلاه. المادة 8 : يمكن للجنة أن تؤسس من بين أعضائها فروعا تخصصية، ويلرمها أن تؤسس فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار، لتلقى الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة، وجمع قوانين الصفقات العمومية، ونشرها ومتابعة تطور الاسعار ومقاييس الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير الاسعار في العقود العمومية . المادة 9 : ينبغى ارسال جدول اجمالي كل ثلاثة أشهر لجميع المشاريع المتعلقة بالعقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ويجب أن يتضمن هذا الجدول البيانات التالية : الاجراء المطبق استم المؤسسة ، أو اسمها التجاري، أو عنوانها، موضوع الصفقة مبلغ الصفقة، نتيجة الفحص قرار التجاوز من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لدى وجوده المادة 10 : يمتد اختصاص اللجنة فى مجال المراقبة ضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، الى عقود التجهيز التي أبرمها المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته. المادة 11 : تتناول مراقبة اللجنة ما يلي : 1 - جميع مشاريع الصفقات التي أبرمتها المؤسسة والتي يفل مبلغها عن 10.000.000 دج، أو يكون مساويا 2000000 دج فأكثر، وذلك عندما يكون الاجراء المطبق حاصلا عن طريق المناقصة أو المزايدة . 2 جميع مشاريع الصفقات التي ابرمتها المؤسسة والتي يقل مبلغها عن 5.000.000 دج أو يكون مساويا ك 1000000 دج فأكثر، عندما يكون الاجراء المطبق حاصلا عن طريق العقد بالتراضي . 3 مشاريع ملحقات هذين الصنفين من الصفقات والتي لا يستهدف موضوعها رفع مبلغها الى أكثر من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، 4 - مشاريع عفود الدراسات التقنية، بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها، ما عدا العقود المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات. اذا كانت الصفقة ذاتها مقسمة الى حصص الدواعي الملاءمة وجب عرض الصفقة على لجنة الصفقات عندما يتجاوز مبلغ الحصص كلها الحدود المعينة أعلاه. المادة 12 : يمكن لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ان تمده، بواسطة مقرر، احتصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة لتنظيم الصفقات العمومية التي أبرمتها المؤسسة، كالعقود المتعلقة بسيرها، ولاسيما تموينها. المادة 13 : تجب احالة عقود التجهيز المبرمة بعد أخذ رأى اللجنة الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الوصاية والتسويق خلال ثمانية أيام لاجل تسجيلها، وتكون مرفقة بمحاضر فتح العروض والبت فيها. المادة 14 : يصادق على النظام الداخلى المدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار والمتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة. المادة 15 : تكلف سلطة الوصاية والمدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر 1978 وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير التجارة محمد العربي طيبي محمد يعلى

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم يضع الاعوان العاملون بالمحلات المحولة الى مراكز للانتخابات أوراق الانتخاب في ظرف مزدوج بمقر المراكز . المادة 5 : يتم بمقر المكتب المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم أوراق الانتخاب، فرز هذه الاخيرة. المادة 6 . يحرر محضر لعمليات الانتخاب بعد انتهاء الفرز وتعلن أثر ذلك النتائج . تنشر قائمة المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب الرئيسي للانتخابات وفي كل مركز انتخاب . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وسيرها. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب الممثلين عن الموظفين لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، وذلك عن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلاك الموظفين التابعين لوزارة الداخلية. المادة 2 : من أجل تنفيذ العمليات الانتخابية لتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، تتحول كل مؤسسة عمومية مراكز التكوين المهنى الادارى - المدرسة الوطنية للادارة مراكز الاعداد وتحسين المستوى الى مركز للانتخاب موضوع تحت سلطة المدير . يكلف المديرون باشعار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم، بتاريخ الانتخاب، في الوقت المناسب. المادة 3 : تحدد قائمة المنتخبين بالنسبة لكل لجنة من قبل رئيس المصلحة الذي يوضع لديه مركز الانتخابات. وتعلق بالمحلات الادارية 20 يوما على الاقل قبل تاريخ الانتخابات . أما بالنسبة للمستخدمين الذين تسيرهم مباشرة المديرية العامة للادارة والوسائل، فقائمة المنتخبين تحدد حسب مراكز الانتخاب، من قبل المديرية العامة . المادة 4 : كما يمكن للاعوان المارسين مهامهم خارج المحلات المحولة الى مركز انتخاب، وكذلك الاعوان الموجودون في عطلة مرضية أو عطلة (استراحة أن ينتخبوا بالمراسلة ضمن الشروط المحددة في التنظيم انجاري به العمل. حرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة المالية

- قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 تتضمن اعتماد شركات بعنوان قانون الاستثمارات .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركة صناعة الجوارب اسفنج - رياضة بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الجوارب من الاسفنج والخيوط، من كل نوع (توسع). تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 2 - المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 - الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم توسعها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1978 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركة التعاونية الجزائرية للخشب الصناعي الخاص بالبناء وملحقاته بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الابواب والنوافذ والشبابيك والستر والخزانات بما في ذلك الخردة الخاصة بالنجارة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج

  • بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في بئر التوتة طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1978 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصاديه للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابه اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركه صناعة الصدريات الانيقة الوهرانية بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الصدريات من كل نوع (توسع) . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرحص به ، 2 3 المعدل المحفض للرسم الوحيد الاحمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم توسعها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1978 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركة حلوى «التويزة» بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الحلوى الممتازة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - الاعفاء من رسم نقل الملكيه المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 2-3 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح. استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في طبينات ولاية البليدة، طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1978 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركه الاحوه بلقشي بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة «القوفريت» . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 2 - المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 - الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات .

1106 الجريدة الرسمية . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1978 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرخص لشركة السبك المعدني بوفاريك الجزائر بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة لوازم من معادن غير حديدية مسبوكة (خردة للتأثيث ونجارة البناء . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط مركز المستشفى الجزائر - فرحات الجامعي - مصطفى شباك ملحق بو سعد قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة | 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر | تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه 2 - المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 - الاعفاء من الضرائب العقارية مدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بوفاريك طبقا للقواعد المذكورة في الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر يسمح ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1978 باحداث شباك ملحق مبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الجزائر - 3 سيدي مجاهد الجزائر سنة 1978 يسمح ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1978 بأحداث وكالتين بريديتين مبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بلحاسل بوزقزة وكالة بريدية غليزان المرسى الكبير غليزان المستغانم بوسفر - جو وكالة بريدية بوسفر وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني ، سيدي خطاب المرسى الكبير و هران بمقتضى الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة لا منه، وبناء على طلب وزارة الصناعة الثقيلة قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على اقتراح مدير العمل .

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للحديد والصلب رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في الحجار (ولاية عنابة) وفى العلمة (ولاية سطيف) مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف الجمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديريتين المكلفتين بالعمل في المجلسين التنفيذيين لولايتي عنابة وسطيف، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 . محمد امير

حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 . محمد امير قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بسيدي بلعباس ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة لا منه، وبناء على طلب شركة بيطون أندمو نييربو» قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بيطون أندمو نيير بو رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اصافية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في سيدي بلعباس لبناء و مدارس للتعليم المتوسط مدة 6 أشهر . يتضمن منح شركة بيطون آندمونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة.- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة بيطون أندمو نييربو، قصد الحصول على رخصة استثنائية ،
  • وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة بيطون أندمونييربو» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها الخاصة ببناء 2000 مسكن بقسنطينة مدة ستة أشهر تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .

1106 الجريدة الرسمية المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة المختص اقليميا، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 محمد امير قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيطون آند مونييربو» رخصه استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الكيماويه بمليانة . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونيه للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة بيطون أندمو نييربو» قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة بيطون اندمو نيير بو » رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركه الوطنية للصناعات الكيماويه بمليانة مدة ستة أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين | والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعب على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة - في تلك الورشة و المستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرحصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيدي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه | الاصنام خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستحدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجرائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر 1978 محمد امير وزارة التجارة

- قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1398 الموافق 28 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة

  • 1974-1978

    بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1398 الموافق 28 نوفمبر سنة 1978 يعلن ان التلاميذ الآتية أسماؤهم قد نجحوا نهائيا، وحسب الاستحقاق ، في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1974 1978 :- 1 عبد الوهاب شطيطح 2 محمد العكل عبد الوهاب معبد، 4 حسينة حربي، 5 بشير حشاني ، 6 قادة حميدة 7 - الطاهر ولد سعيد، 8 نور الدين دوار 9 حاج مصطفى محتار 10 - رفيق طيبوشي. وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (نيارب) بين الاماكن التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة – بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، ولاسيما المادة 24 وا. واد من 28 الى 31 منه،

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 وبناء على الرأى الايجابي الصادر عن اللجنة الوطنية

  • للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 7 أبريل سنة 1976 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترتب بين الاماكن التاريخية لولاية تيارت آثار تيهرت تا قدامت الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلو مترات من تيارت الحالية والممتدة على المساحة المرسومة في المحطط المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : لا يمكن هدم الآثار المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ولا تغيير موضعها ولو جزئيا، كما لا يمكن أن يدخل عليها أي ترميم أو اصلاح أو تعديل مهما كان شكله، الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة. تنفذ الأشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها . المادة 3 : يجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في آثار تيهرت تا قدامت في ظرف 15 يوما من صدور الموافقة مديرية الفنون الجميلة بذلك. المادة 4 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر 1978 رضا مالك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب قلعة وحصن المعدومين و آثار سور مدينة عنابة بين الاماكن التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67 201 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 انوادة . 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والاثار التاريخية والطبيعية، ولاسيما المادة 24 والواد من 28 إلى 31 منه وبناء على الرأى الايجابي الصادر عن اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 7 أبريل سنة 1976 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترتب بين الاماكن التاريخية لمدينة عنابة : قلعة عنابة
  • حصن المعدومين في الجزء الشرقي من السور آثار سور مدينة بونا - عنابة الواقعة على طول الميناء والمتجهة نحو مركز الصحة وكذلك ساحة ابن بكة. المادة 2 : لا يمكن اصلاح الآثار المذكورة في المادة الاولى أو ترميمها أو تعديلها على أى شكل كان، الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة. تنفذ الاشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها. المادة 3 : يجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في هذه الآثار خلال 15 يوما من صدور الموافقة مديرية الفنون الجميلة بذلك. المادة 4 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر 1978 رضا مالك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب جامع سيدى أحمد بن يوسف الواقع في مدينة مليانة بين الاماكن التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، ولاسيما المادة 24 والمواد من 28 إلى 31 منه، وبناء على الرأى الايجابي الصادر عن اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 7 أبريل 1976 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة،-

1110 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب بين الاماكن التاريخية جامع سعيدى أحمد بن يوسف الواقع في مدينة مليانة، الذي هو ملك وزارة الشؤون الدينية. المادة 2 : لا يمكن هدم هذا العقار ولا تغيير موضعه ولو جزئيا، كما لا يمكن أن يدخل عليه أى اصطلاح أو تعديل مهما كان شكله الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة. تنفذ الاشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها. المادة 3 : يجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في هذا العقار خلال 15 يوما من صدور الموافقة ، مديرية الفنون الجميلة بذلك… المادة 4 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيله هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر 1978 رضا مالك رار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب ايكجان الواقع في دائرة العين الكبيرة بين الاماكن التاريخية.

  • - ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، ولاسيما المادة 24 والمواد من 28 الى 31 منه وبناء على الرأى الايجابي الصادر عن اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 7 أبريل سنة 1976 وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترتب بين الاماكن التاريخية ايكجان مدينة القرن الثامن والواقعة في دائرة العين الكبيرة جنوب غرب بني عزيز والمكونة لقمة تل، كما هو مرسوم في الحريطة المرفقة يأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه المادة 2 : لا يمكن هدم المكان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، ولا اصلاحه أو تعديله على أى شكل الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة. تنفذ الاشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها. المادة 3 : يجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في هذه الآثار خلال 15 يوما من صدور الموافقة مديرية الفنون الجميلة بذلك . المادة 4 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 رضا مالك وزارة السياحة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو. ان وزير السياحة ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث معهد التقنيات الفندقية والسياحية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية والسياحية لتيري وزو، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحتوى الملحق المرفق بهذا القرار على برامج وعدد ساعات الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في نيزي وزو المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978 . عن وزير السياحة الاهمين العام الطاهر حنفي

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 الملحق المواد التي تحتوى عليها برامج الدروس بمعهد التقنيات ا - المواد اللغة العربية التعليم التاريخ اللغة الفرنسية للغة الأنكليزية العام اللغة الالمانية التربية البدنية والرياضية الحماية المدنية الرياضيات التعليم العلوم التطبيقية التجارة المحاسبة المراسلة الاختصاصي التشريع التغذية النظافة الغذائية الجغرافيا السياحية مذاق الخمور التقنولوجيا المهنية المجموع الاسبوعي تقنولوجية الاستقبال نقنولوجية المطعم تقنولوجية المطبخ التعليم الرقن المهارة المهارة (م . ط . س) المراسلة التقني دراسة الوثائق الاعمال الموجهة التعريف بالاطعمة تقنية الاستقبال الاعمال التطبيقية المجموع الاسبوعي الفندقية والسياحية التعليم المشترك - المدة : 9 أشهر عدد الساعات في الاسبوع أسبوع التعليم العام الاستقبال - المطعم طبخ خاص 4 4 I I 4 2 5 3 5 3 2 2 2 2

I 2 I

3 - I I I 2 I 2 2 I I

34 ساعة 34 ساعة أسبوع التعليم التطبيقي

2 12

34 ساعة 38 ساعة

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه ب المواد اللغة العربية التعليم لتاريخ الثقافة العامة اللغة الانكليزية للغة الالمانية العام لتربية البدنية والرياضية الحماية المدنية المكتبة المحاسبة التجارة الرياضيات التشريع التعليم الجغرافيا السياحية العلوم التطبيقيه النظافة الغذائية التغذية الاختصاصي التقنولوجيا المهنية الرقن نشكيل الوجبات تجارب في المطبخ المجموع الاسبوعي | تقنية الاستقبال التدبير المنزلي التغذية تسيير المطبخ المهارة (م . ط . س ) دراسة الوثائق التعليم المقتصدية الرقن التشريع التقني المراسلة الاعمال الموجهة التقنولوجيا المهبة التعريف بالاطعمة لاعمال التطبيقية المؤن والخمور مراقبة المطعم المجموع الاسبوعي

  • التخصص - المدة : 9 أشهر عدد الساعات في الاسبوع أسبوع التعليم العام استقبال مطعم مطبخ 4 4 4 I I I 3 3 3 5 + 2 5 + 2 3 5 + 2 5 + 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 - I I I - I 2 I I 2 2 I I 1 2 I I

I

I 38 ساعة 37 ساعة 37 ساعة أسبوع التعليم التطبيقي

I

I - 3 - 2 3 10

…. 2 4 25 25

2 - 31 ساعه 39 ساعة 39 ساعة

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرنامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة.

- ان وزير السياحة . بمقتضى المرسوم رقم 70 135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة، ولاسيما الفقرة 2 من المادة 5 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحتوى الملحق المرفق بهذا القرار على برامج وعدد ساعات الدروس بمعهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى ب التخصص التعليم المواد الملحق المواد التي تحتوى عليها برامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية 1 التعليم المشترك - المدة : 3 أشهر المواد دد الساعات في الاسبوع التعليم للغة الوطنية 5 التاريخ I العام للغة الفرنسية

لحساب 2 التربية البدنية والرياضيه 2 الاختصاصي اللغة الانكليزية 5 المتهميم للغة الالمانية 5 التجارة I العلوم التطبيقية I التعليم التقنولوجيا المهنية 9 التطبيقي المجموع : 34 ساعة المدة : 15 شهر عدد الساعات في الاسبوع الاستقبال المطعم المطبخ العام اللغة الوطنية 4 التاريخ I اللغة الفرنسية 3 الحساب 2 التربية البدنية والرياضية 2

  • اللغة الانكليزية 5 اللغة الالمانية 5 التعليم العلوم الطبيعية I التقنية الفندقية 2 التجارة - المحاسبة 3 الاختصاصي المراسلة

القانون الفندقى I التغذية النظافة الغذائية - الجغرافيا السياحية I مذاق الخمور مراقبة المطعم 4 4 12 I I

2 2 2 2

I I I I

-

- 1 I

  • 2 2 I I I I

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه التجربة التعليم دراسة تكوين التقنولوجيا المهنية التطبيقي الرقن المهارة المجموع (تابع)

    • 3
  • 3 2 3 4 4 3 2 - 3 - 41 ساعة - 35 ساعة - 26 ساعة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة المادة 2 : تعين المديرية الفرعية للتكوين المهني في اليوم 1978 يتضمن تنظيم امتحان التخرج من معهد الفندقية والسياحية في تيزي وزو ان وزير السياحة ، في التقنيات السابق لامتحان التخرج، أعضاء لجنة التصحيح، ومسؤول مركز الامتحان ومسؤول الأمانة • المادة 3 : تتكون لجنة الامتحان من : بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني نائب مدير التكوين المهنى بوزارة السياحة أو ممثله، عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة رئيسا ، المركزية لوزارة السياحة ، مدير المعهد أو ممثله ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 شعبان عام مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة . 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد ممثل عن كل هيئة مستخدمه للتقنيات الفندقية والسياحية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو، المادة 9 الفقرة 2 منه ، يقرر ما يلي :- تعلن اللجنة نتائج الامتحان. ذي القعدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الدراسات الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا سيما • حرر بالجزائر في II محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 عن وزير السياحة المادة الأولى : يحتوى ملحق هذ القرار مواد امتحان التخرج الامين العام من معهد التقنيات الفندقية والسياحية، وعواملها ومدتها . الطاهر حنفي الملحق مواد امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية والسياحية ا - المواد المعامل أولا : اختبار القبول 1 الاختبارات المشتركة اللغة الوطنية 2 الالمانية 2 الانكليزية 2 2 اختبارات التخصص الكتابية 6 التقنولوجيا المهنية علم صناعة الحمور - التشريع الحالات الملموسة 3 التجارة - المحاسبة 2 مراقبة المطعم 3 - الاختبارات الشفوية الانكا بة 3 الإنسانية 3

2010 فرع الاستقبال والمطعم الاستقبال المطعم المدة المعامل المدة ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ن ساعات 6 3 ساعات

  • 3 ساعة ساعة واحدة
  • - ساعتان - - 2 ساعة واحدة
  • 3 - 3 -

الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة المواد نانيا : اختبارات النجاح 1 الاختبارات الكتابية الثقافة العامة (بالفرنسية) الجغرافيا السياحية التاريخ المراسلة الفندقية - الضرب على الآلة الكاتبة النظافة الغذائية 2 الاعمال التطبيقية المراقبة العمل بواسطة الوثائق الشفوى حول تسيير فرع الاستقبال أخذ الطلبات الوجبات والخمور) القطع تقديم الخمور والكوكتيل والتحضير النموذجي المجموع معدل النجاح 12 من 20 المواد اولا : اختبارات القبول 1 (1) الاختبارات المشتركة اللغة الوطنية حساب سعر الكلفة 2 (2) اختبارات التخصص الكتابية النظافة الغذائية - التغذية التقنولوجيا المهنية تشكيل الوجبة المجموع معدل القبول 10 من 20 ثانيا : اختبارات النجاح . 1 - الثقافة العامة 2 الاختبارات التطبيقية المقتصدية مناهج العمل التنظيم الخدمة - تقديم الاطباق اعداد المائدة التقديم - التذوق المجموع النجاح 12 من 20 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 (تابع) الاستقبال المطعم المعامل المدة المعامل المدة 2 ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة I ساعة واحدة I ساعة واحدة I ساعة ونصف -

  • I ساعة

    3 ساعة ونصف - - 3 ساعة ونصف - - 3 15 دقيقة - - 3 20 دقيقة
  • - 3 20 دقيقة
  • - 3 20 دقيقة
  • - 15 15 ب - فرع المطبخ المعامل المدة I ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساحة واحدة 6 3 ساعات 3 ساعة ونصف

I ساعة واحدة I

4 4 ساعات I I

1116 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان التحرج من معهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة.

- ان وزير السياحة . بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة، ولاسيما المادة 6 الفقرة 2 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحتوى ملحق هذا القرار مواد امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية، وعواملها ومدتها . المادة 2 : تعين المديرية الفرعية للتكوين المهني في اليوم السابق لامتحان التخرج، أعضاء لجنة التصحيح، ومسؤول مركز الامتحان ومسؤول الامانة المادة 3 : تتكون لجنة الامتحان من : نائب مدير التكوين المهني بوزارة السياحة أو ممثله

  • رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة ..

  • ممثل عن كل هيئة مستخدمة تعلن اللجنه نتائج الامتحان. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر 1978 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى الملحق مواد امتحان التخرج من الاستقبال المواد المعامل المدة أولا - اختبارات القبول التقنولوجيا المهنية 5 2 دراسة الوثائق ومسكها 3 ساعة واحدة المهارة 5 3 المهارة (م . ط . س) 5 - دراسة الوجبات وتشكيلها - - تذوق الخمور - الاعمال التطبيقية

    - 2 (2) الاختبارات الشفوية الانكليزية 4 10 دقائق الالمانية 4 10 دقائق مجموع علامات القبول 26 ثانيا - اختبارات النجاح اللغة الوطنية 4 2 التاريخ 2 ساعة واحدة الانكليزية 4 2 الالمانية 4 2 الفرنسية 4 2 الجغرافيا السياحية 2 ساعة واحدة التجارة - المحاسبة 3 3 المراسلة - الضرب على الآلة الكاتبة 3 ساعة ونصف النظافة الغذائية

    - التغذية

    - الحساب المجموع 52 ملاحظة : معدل القبول 10 من 20 معدل النجاح 12 من 20 معهد التقنيات الفندقية المطعم المطبخ المعامل المدة المعامل المدة 5 2 5 2

  • 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 12 الخدمة II الخدمة 4 10 دقائق - - 4 10 دقائق - 27 18 4 2 4 2 2 ساعة واحدة - 4 2 4 2 - 4 2 2 2 2 ساعة واحدة - -

  • - 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 3 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 49 31 المطبعة الرسمية : 13937 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر