قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب آثار تيهرت - تا قدامت (تيارت) بين الاماكن التاريخية . 1108
المادة الأولى
فتح المادةترتب بين الاماكن التاريخية لولاية تيارت آثار تيهرت تا قدامت الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلو مترات من تيارت الحالية والممتدة على المساحة المرسومة في المحطط المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن هدم الآثار المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ولا تغيير موضعها ولو جزئيا، كما لا يمكن أن يدخل عليها أي ترميم أو اصلاح أو تعديل مهما كان شكله، الا باذن خاص من مديرية الفنون الجميلة.
تنفذ الأشغال التي ترخص بها مديرية الفنون الجميلة، تحت رقابة مصالحها .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ كل من وافق على تصرف ما في آثار تيهرت تا قدامت في ظرف 15 يوما من صدور الموافقة مديرية الفنون الجميلة بذلك.
المادة 4
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر 1978 رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.