قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104
المادة 5
فتح المادةيتم بمقر المكتب المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم أوراق الانتخاب، فرز هذه الاخيرة.
المادة 6
فتح المادةيحرر محضر لعمليات الانتخاب بعد انتهاء الفرز وتعلن أثر ذلك النتائج .
تنشر قائمة المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب الرئيسي للانتخابات وفي كل مركز انتخاب .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وسيرها.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب الممثلين عن الموظفين لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، وذلك عن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلاك الموظفين التابعين لوزارة الداخلية.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تنفيذ العمليات الانتخابية لتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، تتحول كل مؤسسة عمومية مراكز التكوين المهنى الادارى - المدرسة الوطنية للادارة مراكز الاعداد وتحسين المستوى الى مركز للانتخاب موضوع تحت سلطة المدير .
يكلف المديرون باشعار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم، بتاريخ الانتخاب، في الوقت المناسب.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المنتخبين بالنسبة لكل لجنة من قبل رئيس المصلحة الذي يوضع لديه مركز الانتخابات. وتعلق بالمحلات الادارية 20 يوما على الاقل قبل تاريخ الانتخابات .
أما بالنسبة للمستخدمين الذين تسيرهم مباشرة المديرية العامة للادارة والوسائل، فقائمة المنتخبين تحدد حسب مراكز الانتخاب، من قبل المديرية العامة .
المادة 4
فتح المادةكما يمكن للاعوان المارسين مهامهم خارج المحلات المحولة الى مركز انتخاب، وكذلك الاعوان الموجودون في عطلة مرضية أو عطلة (استراحة أن ينتخبوا بالمراسلة ضمن الشروط المحددة في التنظيم انجاري به العمل.
حرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.