قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمليانة . 1108 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة بيطون اندمو نيير بو » رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالشركه الوطنية للصناعات الكيماويه بمليانة مدة ستة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين | والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعب على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة - في تلك الورشة و المستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرحصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيدي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه | الاصنام خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستحدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجرائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر 1978 محمد امير وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.