قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة . 1107
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بيطون أندمو نيير بو رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اصافية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في سيدي بلعباس لبناء و مدارس للتعليم المتوسط مدة 6 أشهر .
يتضمن منح شركة بيطون آندمونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة. - ان وزير العمل والتكوين المهني .
بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة بيطون أندمو نييربو، قصد الحصول على رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل .
وبناء على اقتراح مدير العمل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة بيطون أندمونييربو» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها الخاصة ببناء 2000 مسكن بقسنطينة مدة ستة أشهر تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . 1106 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة المختص اقليميا، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 محمد امير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.