مرسوم رئاسي رقم 23-277 مؤرّخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ البرامج لوزارة العلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والمحكمة العليا، وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة البرامج/ عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي وزارة العلاقات مع البرلمان الإدارة العامة الدعم الإداري المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي النشاط القضائي مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– 11.000.000
– 11.000.000
– 11.000.000
– 5.000.000
– 5.000.000
– 5.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.