قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج)
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي (م و إ ج)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.