مرسوم رئاسي رقم 23-276 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في برنامج “الحركية واللوجيستيك”، وفي البرنامج الفرعي “النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة النقل.
أوّل غشت سنة 2023 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 58.144.421.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 132.321.900.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج “المنشآت الأساسية للسكك الحديدية”، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية” وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار”، من محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.