مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.