قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.