مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.