مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.