قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 5 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى المديريات الولائية للطاقة، إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.