مرسوم رئاسي رقم 23-386

مرسوم رئاسي رقم 23-386 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-498

    مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-497

    مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.