قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 11 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 11 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.