مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية أدرار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.