ج.ر عدد 83 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر | سنة سنة النسخة الأصلية 50 8ج 50 دج 80 . g النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 درج 150 دج الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية راية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 60018015 إلى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من المعد للسنين السابقة : 00 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 دج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1396 الموافق 6 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لمواد البناء .. 1976 1178

  • قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين متصرفين متمرنين . 1178 1976 قرارات مؤرخة في 15 و 28 شعبان عام 1396 الموافق 11 و 24 غشت سنة 1976 تتضمن تعيين مفتشين للوظيفة | 1976 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر 1976 يتضمن نقل مدافع قضائي . 1179 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة يتضمن انشاء منطقة صناعية بتيارت .. 1179 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة . يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين تموشنت - • 1179 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع العمومية … 1179 | انشاؤها بسعيدة 1180

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1396 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق 27 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من أجل الدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة ) 1976 ( 1180 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب … 1181 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين لمسح الاراضي . . 1182 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين . 1183 قرارات الولاة قرار مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل لبلدية تيبازا عن قطعة أرض، قصد بناء مدرسة .. 1184 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض | لبلدية وهران واقعة في نفس البلدة من أجل بناء مدرسة. 1184 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1396 الموافق 6 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لمواد البناء

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1396 من المدرسة الوطنية للادارة (دفعة (1975) الآتية أسماؤهم كمتصرفين متمرنين ويلحقون بوزارة الداخلية : I - بشير رحو 21 22 عبد القادر عتبان 2 محمد ضيف 21 22 محمد عتيق

  • 3 - درار الهتيهت 23 - محمد زياني 4 - مليك بن تومي . 24 محمد بلقاضي -5 أحمد الازهرى 25 محمد شريف جباري 6 عبد العزيز الحيول 26 - مولود بوحبيلة 7 - عبد الحميد مجول -27 فريد بكوش
  • 8 - محمد الهاشمي 28 - بوجمعة كراليفة الموافق 6 سبتمبر سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 41 المؤرخ في 96 - ميلود محمد مزياني 29 - نور الدين خليل ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادر عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لمواد البناء . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين متصرفين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976، يعين التسعة والثلاثون تلميذا المتخرجون 10 بوبكر رحماني 30 - جيلالي شاكر- II عبد القادر تازروت 31 32 عبد القادر ملياني 12 محمد رمضان 32 أحمد رمضان 13 - عبد الرحمن قواسمية 33 محمد صافي 14 عبد العزيز بن قازي -34 أحمد سعدى . 15 - وردة محجوب 35 - حكيم زيوان 16 - عبلة محجوب 36 - عمار زنين 17 18 أحمد تهامى حمو 37 - صالح علواش 18 - ابراهيم لكروف 38 محمد عمروسي 19 - جميل بن رابح 39 عبد الرحمن شيدخ . 20 - نور الدين شريفي يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين | بالامر في مهامهم .

الأحد 23 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 قرارات مؤرخة في 15 و 28 شعبان عام 1396 الموافق 11 و 24 غشت سنة 1976 تتضمن تعيين مفتشين للوظيفة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يعين السيد محمد أكلى عيونى المتصرف مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية البويرة ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يعين السيد عبد اللطيف بن الزين المتصرف مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية قالمة ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يعين السيد صالح وزنالي المتصرف مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة 1976 يعين السيد رابح مامى المتصرف مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية جيجل ، ابتداء من أول يوليو سنة 1976 • ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش. وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 ينقل السيد الجيلالي عجيل المدافع القضائي بسفيزف بنفس الصفة الى سيدى عيسى وزارة الاشغال العمومية والبناء . قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتيارت ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ال وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام. 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ،

  • وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ،
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بتيارت ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتيارت بتاريخ مايو سنة 1975 .
  • وبناء على مداولة المجلس التنفيذي لولاية تيارت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1975 ،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية تيارت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب مدينة تيارت منطقة صناعية يزمع تهيئتها .. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 388 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق ….. المادة 3: يكلف والى تيارت والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين تموشنت- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية .

  • وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بعين تموشنت ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لعين تموشنت بتاريخ 16 ابريل سنة 1976 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس بتاريخ 23 يوليو سنة 1976 وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية عين تموشنت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود شمال شرق مدينة عين تموشنت منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 130 هكتارا … المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى سيدي بلعباس والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير لبلدية سعيدة وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بشرق سعيدة (سيدي الشيخ) . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي السعيدة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية سعيدة بتاريخ 7 يوليو سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سعيدة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شرق مدينة سعيدة في المكان المسمى «سيدي الشيخ» المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية السعيدة ولاسيما فيما يخص السكن والجتهيز الجماعي والمنشآت الاساسية ، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده . المادة 4 : يكلف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسعيدة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق 27 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من أجل الدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة. ) 1976 ( بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق 27 سبتمبر سنة 1976 يصرح بالنجاح النهائي وحسب درجة الاستحقاق

الأحد 23 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 للمترسجين الآتية أسماؤهم من أجل الدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة (دورة (1976) : I رابح وطاح 12 فؤاد توتة 2 - عمار بولعراك 13 محمد الصالح بوالاحمر 3 محمد الصالح لوراري 14 صالح بوقطاية 4 على حناط 15 محمد كبور 5 عبد القادر بطيش 16 1 جمال الدين كنزاي 6 منصور بن جودي 17 مولود شقراني 7 - بوجمعة بوالبرهان 18 سعيد عليان 8 محمد بوشكير 19 يحيى عيسات و - عبد الوهاب كبير 20 سعيد زيتوني 10 عبد القادر حصام 21 بوجمال معمر في … II قويدر مسراطي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب ان وزير المالية ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، : وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى التعليمات رقم 16 / م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين فى الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات الكتابية بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمحصلين على 5 سنوات أقدمية في رتبتهم بصفة مرسم عند أول يوليو من سنة المسابقة. غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة، الا ان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني الموظفين ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين … وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب . بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المطروحة في المسابقة ب 81 المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي . ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات – المعامل 3 .

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1396 ه (2) اختبار عملى يتضمن حسب اختيار المترشح المواد المتعلقة باحدى الاقسام التالية : الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،

  • التحصيل ، التسجيل والطابع . المدة : 4 ساعات المعامل 5 . وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول احدى مواد الاختبار الكتابي الثاني . المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 • وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 8 : ان ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، يجب أن يحتوى على : طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة في المسابقة، يكون مرفقا بقائمة الاستعلامات المحررة حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار ، صور طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات في الايام العشرة التالية . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب . ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 12 : ترسل لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه، قائمة المترشحين ويحدد وزير المالية هذه القائمة المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للضرائب وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر 1976 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي مم قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين المسح الاراضي ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظعين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية

الأحمد 23 شوال عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1183 تقنيى مسح الاراضى وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسبح الاراضي والمعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضى يجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المساعدين التقنيين المسح الاراضي . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يتم ترسيم المساعدين التقنيين المتمرنين لمسح الاراضي الناجحين نهائيا في هذا الامتحان، في الدرجة الاولى من هذا السلك وذلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي والمعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون الذين قاموا عند تاريخ امتحان الكفاءة بفترة تدريبية دامت سنة واحدة . 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضى الذين لم يتمكنوا من المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1975 وذلك لاسباب خارجة عن ارادتهم. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا | شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا في الحساب الطبومترى المدة : 4 ساعات - المعامل 3 المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بنشاطات المصالح . المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي إلا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوي 1/20 من الحد الاقصى الممكن الحصول عليه . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي | والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض. القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطبوغراقيين ،

1184 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن اعداد دورات تكوينية لموظفى بعض أسلاك وزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 المتضمن تنظيم دورات تكوينية لموظفى بعض أسلاك وزارة المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 | اختبارا في الحساب الطبومترى حول البرنامج المنصوص

- عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المدة : 4 ساعات – المعامل 2 .

  • اختبارا عمليا يحتوى على تقرير خاص بتصميم ورسم على أساس عناصر تعطى رسم قائم - معطيات مستطيلة قياسات زاوية وقياسات للمسافة • المدة : 4 ساعات - المعامل 2 . المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الموافق 30 مايو سنة - 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص | الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . لسلك الحاسبين الطبوغرافيين يجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطبوغرافيين يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين قاموا عند تاريخ الامتحان بفترة تدريبية دامت سنة واحدة 2 (2) الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين لم يشاركوا في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1975 وذلك لاسباب خارجة عن ارادتهم . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارات : المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، حاسب طبوغرافي مرسم ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 9 : يتم ترسيم الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل لبلدية تيبازا عن قطعة أرض ، قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تم التنازل لبلدية تيبازا، عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا واقعة على حافة الطريق الولائي رقم 106 المؤدى من سيدى راشد الى تيبازا ، تابعة لمزرعة مسيرة ذاتيا تحمل رقم 56 و 57 وذلك قصد بناء مدرسة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية وهران واقعة في نفس البلدة من أجل بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976، صادر عن والى وهران تم التنازل للمجلس الشعبي البلدي لوهران ، عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 24 آرا و 60 سنتيارا واقعة بوهران في الغارسين ، كما هي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر