قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة يتضمن انشاء منطقة صناعية بتيارت 1179
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية تيارت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب مدينة تيارت منطقة صناعية يزمع تهيئتها ..
والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 388 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .....
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.