قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1396 الموافق 6 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لمواد البناء 1976 1178
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1396 الموافق 6 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لمواد البناء 1976 1178
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.