قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات الكتابية بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمحصلين على 5 سنوات أقدمية في رتبتهم بصفة مرسم عند أول يوليو من سنة المسابقة. غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة، الا ان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني الموظفين ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ...
وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب .
بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المطروحة في المسابقة ب 81
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي .
ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1396 ه
(2) اختبار عملى يتضمن حسب اختيار المترشح المواد المتعلقة باحدى الاقسام التالية :
الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، التسجيل والطابع .
المدة : 4 ساعات المعامل 5 .
وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 ب الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول احدى مواد الاختبار الكتابي الثاني .
المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 • وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 8
فتح المادةان ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، يجب أن يحتوى على :
طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة في المسابقة، يكون مرفقا بقائمة الاستعلامات المحررة حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار ، صور طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات في الايام العشرة التالية .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب .
ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 12
فتح المادةترسل لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه، قائمة المترشحين ويحدد وزير المالية هذه القائمة
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للضرائب وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر 1976 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي مم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.