قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين لمسح الاراضي . . 1182
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسبح الاراضي والمعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضى يجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المساعدين التقنيين المسح الاراضي .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم المساعدين التقنيين المتمرنين لمسح الاراضي الناجحين نهائيا في هذا الامتحان، في الدرجة الاولى من هذا السلك وذلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي والمعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون الذين قاموا عند تاريخ امتحان الكفاءة بفترة تدريبية دامت سنة واحدة . 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضى الذين لم يتمكنوا من المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1975 وذلك لاسباب خارجة عن ارادتهم.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا | شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا في الحساب الطبومترى المدة : 4 ساعات - المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بنشاطات المصالح .
المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي إلا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوي 1/20 من الحد الاقصى الممكن الحصول عليه .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي | والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.