قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة . يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين تموشنت - • 1179
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية عين تموشنت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود شمال شرق مدينة عين تموشنت منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 130 هكتارا ...
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سيدي بلعباس والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.