قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم. 17 الجريدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.