قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ولاية معسكر . الرسمية 3 18 سبتمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو ولاية البويرة
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق ولاية معسكر . الرسمية 3 18 سبتمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو ولاية البويرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.