قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 556
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج بن عبد الله بن زازة، نائب مدير حماية النباتات ، امضاء الرخص المؤقتة للبيع المتعلقة بالمنتجات ضد الطفيليات ذات الاستعمال الفلاحي | باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل | سنة 1967 • علي يحي عبد النور وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.