قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين حمام بوخرص . 800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.