قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه 556
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه 556
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.