قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.