مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها
المادة 200
فتح المادةالنقطة (ز) منه، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 5-83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974، المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المعدل والمتمم ) اتفاقية سولاس 74/78)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1306 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 200 النقطة ( ز ) منه ، يحدد هذا المرسوم العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها.
المادة 2
فتح المادةالعدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها هو ذلك العدد الوارد في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن « Manning Safe Minimum » التي تسلّمها الإدارة البحرية المختصة.
المادة 3
فتح المادةيشكل العدد الأدني من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها خارج طاقم الاستغلال أدنى العناصر لضمان أمن السفينة.
المادة 4
فتح المادةيحدد العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية الجزائرية لضمان أمنها طبقا للجدول المرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم.
تحدد الإدارة البحرية الوطنية عدد البحارة المذكورين أعلاه، حسب المعايير الآتية : / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م
أ - نوع السفن ( السفن الناقلة للركاب، للبضائع العامة، للمواد الكيميائية وللمحروقات)،
ب - نوع الملاحة الممارسة ( الملاحة قرب السواحل الملاحة المحدودة ، والملاحة غير المحدودة)، ج د حمولة السفن
د - صنف السفينة ( آلية أو عادية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تزود السفن الناقلة للركاب المستغلة، زيادة على ذلك، بطاقم لضمان أمن الركاب بمعدل ستة (6) أشخاص لكل شريحة تتكون من مائة (100) راكب أي ربانين (2) وأربعة (4) مستخدمي تنفيذ.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعدل العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها المحدد في الملحق الأول من هذا المرسوم بطلب من مجهز السفينة في حالة تغيير منطقة الملاحة أو درجة تألية السفينة أو تطبيق قواعد دولية جديدة.
وفي هذه الحالة، تسلّم الإدارة البحرية المختصة شهادة جديدة.
المادة 7
فتح المادةتحرّر شهادة الأمن المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية واللغة الانجليزية. ويجب الاحتفاظ بها بشكل دائم على متن السفن .
المادة 8
فتح المادةتسلّم الشهادة المذكورة أعلاه التي يرفق نموذج منها في الملحق الثاني من هذا المرسوم لمدة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس 23 الملحق الأول العدد الأدنى من البحارة على ضباط السطح 01 الحمولة العدد صنف نوع ضابط الكلية نوع ربان ض.م.م.
السفينة الملاحة ربان السفينة راديو المسجلة ثان ملاحي / الجزائرية > 3000 > عادية 1 1 1 0 ملاحة آلية 1 1 1 0 محدودة < 3000 < عادية 1 1 1 0 للجمهورية السفن آلية 1 1 1 0 الناقلة للبضائع > 3000 > عادية 1 1 1 0 العامة ملاحة الرسمية آلية 1 1 1 0 غير < 3000 < عادية 1 1 2 0 محدودة آلية 1 1 1 0 الجريدة > 3000 > عادية 1 1 2 0 ملاحة آلية 1 1 2 0 محدودة < 3000 < عادية 1 1 2 0 السفن الناقلة آلية 1 1 2 0 للمحروقات < 3000 < عادية 1 2 0 1 م آلية 1 1 2 0 1422 2002 ملاحة < 3000 عادية 1 1 2 0 غير عام محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 سنة < 6000 عادية 1 1 2 0 شوال يناير آلية 1 1 2 0 22 6 متن السفن التجارية لضمان أمنها مستخدمو التحكم ضباط مستخدمو التحكم التنفيذي الماكينات التنفيذي رئيس رئيس رئيس ميكا ........ دهان طبيب طباخ ملاح دهان المجموع طاقم سطح الميكا ثان الماكيد رئيس 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 11 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 10 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 12 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 11 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 11 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 10 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 14 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 12 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 12 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 16 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 14 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 0 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14 م 1422 2002 الملحق الأول عام ضباط السطح سنة شوال الحمولة يناير صنف نوع ربان ض.م.م. ضابط الكلية نوع السفينة ربان طبيب 22 الملاحة السفينة 6 المسجلة ثان راديو ملاحي > 3000 > عادية 1 1 2 0 0 ملاحة آلية 1 1 2 0 0 غير < 3000 عادية 1 1 2 0 0 محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 0 01 السفن < 6000 عادية 1 1 2 0 0 العدد الناقلة آلية 1 1 2 0 0 للغاز > 3000 > عادية 1 1 2 0 0 / والمواد آلية 1 1 2 0 0 الجزائرية الكيميائية ملاحة < 3000 عادية 1 1 2 0 0 محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 0 < 6000 عادية 1 1 2 0 0 للجمهورية آلية 1 1 2 0 0 السفن ملاحة > 3000 > عادية 1 1 2 0 1 الناقلة غير آلية 1 1 2 0 1 للمسافرين محدودة < 3000 < عادية 1 1 2 1 1 الرسمية آلية 1 1 2 1 1 ض.م.م / الملاحة : ضابط مكلف بالمناوبة في برج القيادة الملاحية.
الجريدة ض.م.م / الماكينات : ضابط مكلف بالمناوبة في برج غرفة الماكينات.
ملاحظة هامة :
(تابع) مستخدمو التحكم ضباط مستخدمو التحكم التنفيذي الماكينات التنفيذي رئيس رئيس رئيس ميكا ض.م.م. دهان طباخ ملاح. دهان المجموع طاقم | سطح الميكا ثان الماكية رئيس 1 0 1 3 1 1 1 1 0 13 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14 1 0 1 4 1 1 2 1 2 17 1 0 1 4 1 1 2 0 2 16 1 0 1 3 1 1 1 1 0 13 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14 1 0 1 4 1 1 2 1 2 17 1 0 1 4 1 1 2 0 2 16 1 0 1 2 1 1 1 1 0 13 1 0 1 2 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 NO 2 1 1 17 1 0 1 3 1 1 0 0 1 14 1 – لا يتعين على الضابط الميكانيكي أو أي عضو آخر من أعضاء مستخدمي الماكينات أن يتولى وحده المناوبة في أماكن تواجد الماكينات أو يدخل وحده في غرفة الدفع الرئيسي ما لم يتحقق من أمن هذا الشخص من برج القيادة بمسافات متقاربة بواسطة نظام إنذار المراقبة أو بطريقة أخرى تراها الإدارة مقبولة.
2 - على متن السفن الناقلة للغاز والمواد الكيميائية، يتولى الشحن أحد الضباط المكلفين بالمناوبة على برج القيادة. 24 3 - على متن السفن الناقلة للم - روقات والغاز والمواد الكيميائية التي تكرس ملاحة محدودة، يتولى الشحن أحد ضباط السطح المكلفين بالمناوبة على برج القيادة. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م الملحق البحرية التجارية شهادة الحد الأدنى الثاني MARINE MERCHANT لسلامة التشغيل CERTIFICATE MANNING SAFE MINIMUM صدرت وفقا لأحكام اللائحة 13 ( ب من الباب V ) للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974، في صيغتها المنقحة REGULATION OF PROVISION THE WITH ACCORDANCE IN ISSUED , SEA AT LIFE OF SAFETY THE FOR CONVENTION INTERNATIONAL THE OF ) b 13 V . AMENDED تفاصيل السفينة اسم السفينة الرقم المميز أو الأحرف المميزة رقم المنظمة البحرية الدولية ميناء التسجيل الحمولة الإجمالية اتفاقية الحمولة الدولية للسفن ( 1969 ) قوة الدفع الرئيسية ( كيلوواط ) نوع السفينة غرفة محركات غير خاضعة لإشراف دائم لا / NO AS , 1974 SHIP OF PARTICULARS NAME SHIP'S LETTERS OR NUMBER DISTINCTIVE NUMBER IMO REGISTRY OF PORT TONNAGE GROSS ON CONVENTION INTERNATIONAL (1969) SHIPS OF MEASURMENT TONNAGE ) KW ( MACHINERY PROPULTION MAIN SHIP OF TYPE SPACES MACHINERY UNMANED / YES 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م AREA TRAIDING المناطق الملاحية WHENEVER IF MANNED SAFETY BE TO CONSIDERED IS SHIP MENTIONED ABOVE THE THE THAN LESS NO CARRIES IT STATED CONDITIONS ANY TO PROCEEDS IT ANY TO SUBJECT , BELLOW SHOWN PERSONNEL OF CAPACITY / RANK , NUMBER .
HEREUNDER STATED CONDITIONS تعتبر السفينة المذكورة أعلاه مأمونة التشغيل للعمل بعرض البحر ما لم تدون أي شروط) وهي تحمل الحد الكافي من المؤهلين كما هو مدون أدناه.
NUMBER OF COMPETENCY OF CERTIFICATE PERSONS ) RULE STCW ( عدد شهادة الكفاءة الأشخاص شهادة ربان ) 2 / II ( CERTIFICATE MASTER شهادة ربان أول ثان ) 2 - II / 1 - II ( Cart 2nd and 1st MASTER رئيس المهندسين CERTIFICATE ENGINEER CHIEF ) 2 - III / 3 - III ( شهادة مهندسين م أول CERTIFICATE OFFICER ENGINE م ثان ) 2 - III / 1 - III ( شهادة راديو CERTIFICATE OFFICER RADIO المجموع TOTAL CAPACITY / RANK الرتبة / الصفة ربان CAPITAIN ضابط سطح OFFICER DECK رئيس ميكانيكي ENGINEER CHIEF ضابط مهندس OFFICER ENGINE ضابط راديو OFFICER RADIO طبيب DOCTOR رئيس بحارة BOSUN طباخ COOK CHIEF مساعد مهندس ENGINEER ASSISTANT بحار سطح SEAMAN ABLE بحارة عاديين SEAMAN ORDINARY دهان GRAISSEUR ANY IF , CONDITIONS SPECIAL OR PRESCRIPTIONS AT AND , GMDSS WITH ACCORDANCE IN CERTIFIED AND EQUIPED IS شروط أو استلزامات إضافية VESSEL IF OMITTED BE MAY OFFICER RADIO ) G.O.C ( CERTIFICATE OPERATORS'S GMDSS OF HOLDERS ARE CREW THE OF (2) TWO LEAST يستغنى عن خدمات ضابط راديو في حالة تجهيز السفينة بجهاز GMDSS وضابطان (2) من ضباط السطح على الأقل يجب أن يكونا متحصلين على شهادة G.O.C DATE تاريخ الإصدار تاريخ انتهاء الصلاحية AT ISSUED صدر في DATE EXPIRY defined not Bookmark Errorl AUTHORITY ISSUING THE OF STAMP OR SEAL AFFAIRS MARINE OF ADMINISTRATOR شعار أو ختم السلطة المسؤولة عن إصدار السجل متصرف الشؤون البحرية 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.