قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1422 الموافق 14 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 29
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1422 الموافق 14 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.