قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي المغرب - أوروبا" القطعة الخاصة بالجزائر. 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر، الرابط حاسي الرمل بالحدود الجزائرية المغربية، وهذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم -88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة على انجاز المنشآت وإستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية لوزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية سوناطراك كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.
حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.