مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالتالي :
" يكون مقرها بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.