مرسوم رقم 73-84 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 686
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33-93 « الضمان الاجتماعي ، المادة الاولى .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ) 300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33-91 « المنح العائلية »، المادة الوحيدة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.