قرار

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة، يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 400000 متر مربع لفائدة وزارة البريد والمواصلات . 688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.