قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح رخصة ايجار قطعة ارض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء مركز لتوزيع الكهرباء تبلغ قوته 30 كيلو فولتا ويحمل رقم 7346 688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.