قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 2000 متر مربع مكونة من مجموع الاراضى الريفية رقم 3 «بى» أ ) المنطقة الاولى ) كائنة بشلغوم العيد قصد بناء دار للشرطة 688
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 2000 متر مربع مكونة من مجموع الاراضى الريفية رقم 3 «بى» أ ) المنطقة الاولى ) كائنة بشلغوم العيد قصد بناء دار للشرطة 688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.