مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 25 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.