مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدين للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.