قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء في البيض. 470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.