قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السنمائي 370
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 وزير الأنباء وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط محمد بن يحي أحمد مدغري أحمد قائد دفتر الشروط المتعلق بامتياز استغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي المقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا حقوق والتزامات الدولة والبلديات وخصوصا الشروط التي بموجبها تستغل البلديات تحت رقابة المانح ، المحلات التجارية للعرض السينمائي
الباب الأول — موضوع الامتياز عناصر المحلات التجارية :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح حق استغلال المحلات التجارية للعرض السينمائى للبلدية على الحالة التي توجد عليها هذه الأملاك حاليا تشتمل المحلات التجارية للعرض السينمائي :
الاسم التجارى والزبائن المتمسكين بها .
المعدات والأشياء العقارية المخصصة لاستغلالها ،
- حق الانتفاع بالمحلات التي يستغل فيها المحل التجارى عندما تكون هذه المحلات ملكا للدولة .
المحلات المخصصة للاستغلال :
المادة 2
فتح المادةيطلب من المسالك عندما تكون المحلات المخصصة لاستغلال المحل التجارى الممنوح غير تابعة للدولة ان يؤجرها بالتعاقد طبقا للأنظمة التجارية الجارى بها العمل مقابل ايجار يجب أن يطابق القيمة الايجارية العادلة الا في حالة عدم الاتفاق على السعر يرفع النزاع الى القاضى المختص بالايجارات التجارية .
تعتبر البلدية صاحبة ايجار شفوى لمدة أربع سنوات في حالة ما اذا رفض المالك امضاء عقد الايجار لأي سبب كان تستشار مصلحة أملاك الدولة فى كل الافتراضات حول القيمة الايجارية للأملاك المعنية مهما كانت القيمة • تقوم البلدية بشؤونها الشخصية المتعلقة بشروط الايجار الأخرى التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 53-960 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 سواء كانت صاحبة ايجار كتابي أو شفاهي
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة غير محدوة ويسرى مفعوله ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 الشكل :
المادة 4
فتح المادةيصرح بالامتياز الى البلدية المعنية بموجب قرار عمالي الذي تلحق به القائمة الثبوتية المتضمنة التعيينات المحددة والمفصلة لمختلف العوامل المادية أو غير المادية التي يتكون منها كل محل تجاري .
التسليم :
المادة ه : يعلن حضوريا عن حالة الأماكن والجرد المفصل للأدوات والأشياء العقارية أمام الممثل لكل من عامل العمالة والمركز الجزائرى للسينما والبلدية في يوم ابتداء الانتفاع وتلحق بقرار الامتياز بعد امضائها من قبل الممثلين المذكورين أعلاه .
يجب ارسال نسخة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة لايداعها في سجل أملاك الدولة الضمانات :
المادة 6
فتح المادةتأخذ البلدية الأملاك على الحالة التي تجدها عليها عند تسليمها لها ولا يمكن لها ان تطلب تعويضات بسبب عيب خفي أو خطأ في التعيين .
صيانة التجهيزات :
المادة 7
فتح المادةيجب على البلدية أن تنتفع بنفسها ولا تستطيع بأية حجة كانت أن تغير النوع ولا التخصيص ويجب أن تمتثل للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل ويجب عليها أن تقوم بالاستغلال العادي للمحلات التجارية وتسهر على المحافظة على الأثاث والأدوات والآلات وتقوم على حساب نفقتها باصلاح او تبديل المعدات المخربة أو المستعملة سواء كان الاتلاف أو الضياع ناتجا بسبب الاستعمال العادي أو من جراء سبب آخر .
وفيما يتعلق بالمحلات التابعة للدولة فان البلدية مطلوب منها القيام بالترميمات الايجارية والترميمات الكبرى التي تصير ضرورية خلال الاستغلال • 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه تحويل العقود :
المادة 8
فتح المادةتبقى البلدية كل الضمانات ضد الحريق والحوادث والأخطار الأخرى المتعلقة بالمحل التي استطاع المستغل السابق المصادقة عليها وكذا كل الاشتراكات ولا سيما المتعلقة بالماء والغاز والكهرباء والتلفون وايجار كل العدادات والآلات المسؤولية :
المادة 9
فتح المادةتتحمل البلدية عواقب كل الحوادث التي يمكن حدوثها خلال الامتياز المتعلق باستغلال المحل والتجهيزات الموجودة فيه سواء فيما يتعلق بالحوادث الملحقة بالأشخاص أو بالغير أو بالأضرار الملحقة بالأشياء العقارية والأدوات ولهذا الغرض يطلب منها أن تعقد التأمينات التي تراها مفيدة .
العمليات الملحقة :
المادة 10
فتح المادةتستطيع البلدية ايجار - للأغراض اشهارية الواجهات الزجاجية المخصصة للعرض ويجب أن تسهر على صيانتها وتحافظ بصورة دائمة على نظافة الزجاج واطارات الواجهات والألبسة العمودية والأفقية ولا تسمح الا بالاشهارات ذات القيمة العالية .
رقابة الاستغلال :
المادة 11
فتح المادةيمكن فى كل وقت القيام برقابة المنشآت من قبل الادارة المختصة والتي تكون مهمتها السهر على التنفيذ التام لاحكام دفتر الشروط هذا ولهذا الفرض يجب على صاحب الامتياز أن يخول الى أعوان هذه الادارة المكلفة بالرقابة كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم .
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والتكاليف :
المادة 12
فتح المادةتسدد البلدية قيمة الضرائب والتكاليف من أي نوع كانت بسبب استغلالها للمحلات التجارية للعرض السينمائي التي هي ممنوحة لها الاتاوة الحكومية :
المادة 13
فتح المادةتسدد البلدية بعنوان الاتاوة الحكومية مبلغا سنويا يساوى 1% يحسب على الايرادات السنوية الاجمالية للاستغلال بعد خصم الرسم المضاف
الباب الرابع — احكام مختلفة التعويضات :
المادة 14
فتح المادةتكون على عاتق البلدية - باستثناء الرجوع على من يعنيهم الأمر - كل التعويضات المترتبة على الغير على لا تتدخل الدولة فى أية دعوى قضائية مرفوعة في صالح صاحب الامتياز أو ضده بشأن استغلال المحل ولا يجوز في أى حال من الأحوال ولأي سبب كان أن تكون الدولة محل تتبع أو مستدعاة بصفة ضامن ، غير أنه في حالة ما اذا وقع مس بحق ملكية الدولة يجب على صاحب الامتياز أن يعرض الأمر على الادارة التي تبت فى النتيجة الواجب الاحتفاظ بها للنزاع .
السجل التجاري :
المادة 16
فتح المادةتعفى البلدية من التسجيل في السجل التجاري ..
انهاء الامتياز :
المادة 17
فتح المادةيمنع التنازل الكلى أو الجزئي للامتياز .
سحب الامتياز :
المادة 18
فتح المادةيمكن التصريح بسحب الامتياز اذا لم ينفذ صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا ويتم ذلك بعد انذار يتخذ بموجب قرار عمالي ويمكن أيضا التصريح بسحب الامتياز في أية مدة كانت بموجب قرار وزاري مشترك لاعتبارات ذات منفعة عامة لا يمكن للبلدية أن تطلب أى تعويض في حالة سحب الامتياز مهما كان السبب ويجب عليها فضلا عن ذلك أن ترجع الى المانح : 1 المحل التجارى المجهز بكل الأثاث والمعدات والآلات حتى التي اكتسبتها خلال استغلالها للامتياز
2 - المحلات المخصصة للاستغلال مهما كان صاحب هذه المحلات وفي كل الحالات سينص بموجب قرار وزاري مشترك على الوسائل لمواجهة الالتزامات التي تعاقدت عليها البلدية لاستغلال الامتياز
الباب الخامس — الاستغلال السينمائي تجميع الايرادات :
المادة 19
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات المعنية كل فيما يخصه بتحصيل الايرادات الكلية ودفع المصاريف المتعلقة باستغلال قاعات العرض السينمائي.
كيفيات توزيع الأرباح المحققة على البلديات :
المادة 20
فتح المادةيحدد فيما بعد توزيع الأرباح المحققة على البلديات من جراء استغلال هذه المحلات التجارية من قبل وزارة الداخلية اثر تنفيذ دفتر الشروط هذا .. شباك بيع التذاكر :
تسوية النزاعات :
المادة 15
فتح المادةيكون كل نزاع بين البلدية والمانح من اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس القضائي لمقر الاستغلال
المادة 21
فتح المادةتعهد عمليات جداول الاستغلال وشبابيك بيع التذاكر لمجموع قاعات العرض السينمائي الى مصلحة الضرائب المختلفة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.