مرسوم تنفيذي رقم 96-336 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد 5 12 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 6
مرسوم تنفيذي رقم 96-336 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد 5 12 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-210
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.