مرسوم رقم 70-91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة الجزائرية الثلاثاء لشركة ( التغليف الأفريقي » (أمبالاف) وللشركة الوطنية . للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) 874
المادة الأولى
فتح المادةأن مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لشركة « التغليف الافرقي ) ( امبالاف ) والمؤممة والموضوعة تحت تصرف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب المرسوم رقم 68 516 0 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) .
المادة 2
فتح المادةتكون الالتزامات التي تعهدت بها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ازاء الدولة على عاتق الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك)
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.