مرسوم رقم 70-92 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الإدراج في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة 870
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين من الجنسية الجزائرية الذين تم توظيفهم بطريق التعاقد من طرف الهيئة التقنية لاستثمار ثروات باطن الأرض الصحراوية وهيئة التعاون الصناعي التي خلفتها والقائمين بعملهم ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، في المصالح المحولة الى الدولة والتابعة كل منها لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةيمكن للأعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والممارسين لمهامهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في أسلاك موظفى الوزارة التابعة لها مصلحتهم وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم وأجازاتهم وتطبيقاً للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لهذه الأسلاك .
ان الأقدمية المكتسبة من طرف المعنيين تؤخذ في الحساب لأجل الترسيم واعادة الترتيب في أسلاك الادراج يصادق على سنوات الخدمة المقابلة للأقدمية المشار اليها في المقطع السابق وذلك برسم الصندوق العام للتقاعد الجزائرى وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسوى الوضع الاداري للأعوان الذين تم توظيفهم بعد 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك ضمن أحكام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الادراج | المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعى والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتعلق بشروط التصديق بعنوان النظام العام للتقاعد الناجم عن جدول الخدمات المعتبرة لترسيم واعادة ترتيب اعوان هيئة التعاون الصناعي ، المدرجين في اسلاك الموظفين . 973
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.