مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في ولاية تلمسان منطقة للتجديد القروى تشمل مجموع الحوض المنحدر لوادي يسر ، وتضم وادي تافنة السفلى وبلدية بني صاف .
وتسمى هذه الدائرة منطقة التجديد القروي لوادي يسر وتافنة السفلى وتحدث الى جانب منطقة التجديد هذه ، منطقة لتهيئة المراعي تضم كامل تراب الولاية الواقع جنوب جبال تلمسان .
وتسمى هذه الدائرة الثانية منطقة التجديد الرعوى لسبدو .
المادة 2
فتح المادةتحدد منطقة التجديد القروى لوادى يسر وتافنة | السفلى بخطوط تقسيم المياه . وتشمل كلا أو جزءا من بلديات ولهاصة الغرابة وبنى صاف والرمشي وعين يوسف والحناية وابن سكران وسيدى عبد اللى وعين تالوت وأولاد الميمون وعين فزة وتلمسان وتيرني بني هديل وتشمل منطقة التجديد الرعوى بلديات سيدو وسيدي الجيلالي والعريشة
المادة 3
فتح المادةيضم جزء الحوض المنحدر لوادي يسر التابع لتراب ولاية وهران الى منطقة التجديد القروى لوادي يسر وتافنة السفلى وذلك كل ما يتعلق بالتجديد القروى .
المادة 4
فتح المادةتبين حدود منطقتى التجديد القروى والرعوى المشار اليهما في المواد السابقة بشكل مضبوط بعد اجراء دراسة ، بموجب قرار من والى تلمسان فيما يخص ولاية تلمسان ، وبموجب قرار من والى وهران فيما يخص ولاية وهران
المادة 5
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان تحت سلطة والى تلمسان بتطبيق كل الاجراءات الرامية للتجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة ولتهييء ترابهما . ويتولى وحده مراقبة مجموع هذه العمليات المنوطة به تحت تحفظ موافقة والى وهران بالنسبة لكل العمليات الخاصة بتراب الولاية التي يتحمل هذا الاخير مسؤولية تسييرها وتطبق هذه الموافقة فيما يخص ولاية وهران من طرف جميع المكلفين بمهمة ، التابعين للمجلس التنفيذي لولاية وهران المعينين من قبل والى وهران والذين يشاركون في هذه الحالة ، في أشغال كل من المجلس التنفيذي لولاية تلمسان واللجنة التقنية المشار اليها في المادة 7 أدناه
المادة 6
فتح المادةتستصلح مناطق التجديد القروى المشار اليها في المواد السابقة حسب دوائر جزئية متتالية ذات قطاع .
واحد ، يحدد توزيع وقتها وحدودها من طرف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ، يساعده في ذلك ، إن اقتضى الحال ، ممثلو ولاية وهران الأكفاء •
المادة 7
فتح المادةتساعد المجلس التنفيذى لولاية تلمسان لجنة تقنية بقصد تسهيل انجاز وتنسيق ومراقبة العمليات المشار اليها أعلاه ويحدد تأسيس وتشكيل واختصاصات هده اللجنة بموجب قرار من والى تلمسان يتخذ بناء على اقتراح من المجلس التنفيذى للولاية وتحت تحفظ مقترحات والى وهران فيما يخص تعيين ممثلى المجلس التنفيذي لولاية وهران ان لزم ذلك
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة .
أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي تهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي التي بجانبها ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وبنشر جميع التعليمات المفيدة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان 868 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنها أن تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها في المادة 5 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةفي انتظار النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المادتين 146 و 148 ، الباب الثالث من الأمر المؤرخ في ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولأجل تطبيق جميع الأحكام الضرورية المتعلقة بالتجديد القروى ، يتولى الوالى :
من جهة ، تلقى تقارير النشاط الشهري من جميع مسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الموجودة في كل أو جزء من منطقة التجديد القروى حول نشاطهم في هذه الدائرة وحول المعلومات المتعلقة بشؤون اختصاصهم في هذه الدائرة وكذا أصول كل التقارير والعروض والمقترحات التي يوجهونها الى ادارتهم المركزية حول الشؤون التي تهم المنطقة ومن جهة أخرى ، تلقى أصول التعليمات والتوجيهات والمقررات التي تهم العمل في المنطقة المذكورة من جميع رؤساء الأقسام الوزارية وجميع الادارات المركزية المعنية الواردة اليهم من مصالحهم التي تمارس كلا أو جزء من نشاطها فيها يجب أن تحمل جميع المراسلات التي لها علاقة بهذا العمل والتي يوجهها أو يتلقاها الوالى طابع اللجنة التقنية للتجديد القروى المشار اليها في المادة 8 أعلاه
المادة 10
فتح المادةيمكن لمدير هذه اللجنة التقنية المعين يموجب قرار من والى تلمسان أن يتسلم منه جميع الوكالات وتفويضات الامضاء التي يراها مناسبة للشروع في العمليات المذكورة .
وعلاوة على ذلك يمكن أن تعزز هذه اللجنة في عملها بتقنيين يوظفون اما من طرف الدولة أو من والى تلمسان
المادة 11
فتح المادةيعين المجلس الشعبى لولاية تلمسان لجنة للتجديد القروى والرعوى مكونة من عشرة أعضاء على الأكثر تكلف خصيصا بعد الموافقة على أعضائها من طرف وزير الداخلية ، بمساعدة اللجنة التقنية وباعطائها الارشادات في جميع المواد المتعلقة بتنمية المنطقتين ان علاقات المجلس التنفيذى لولاية تلمسان ولجنة التجديد القروى والرعوى مع اللجنة التقنية ستحدد من طرف والى تلمسان ويمكن أن يضاف ممثل معين من قبل المجلس الشعبي لولاية وهران ، ان اقتضى الحال ، الى هذه اللجنة ، على أن يحظى بموافقة وزير الداخلية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.