قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 9 يونيو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-165 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425
الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003.
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-167 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 04-168 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 04-169 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير بقسم الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول التربية الوطنية.
يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أوّل
أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير
يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 21
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية / العدد 37 3 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-165 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفّظ ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق ، بتحفّظ على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قرار اتخدته الجمعية العامة دون الإحالة إلى لجنة رئيسية ( Add2/383/55 / A ) ] بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 ، الذي قرّرت فيه إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام ، حسب الاقتضاء، بوضع صكوك دولية تتناول الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 126/54 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر سنة 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تواصل عملها وفقا للقرارين 111/53 و 114/53 المؤرخين في 9 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000، وإذ تشير كذلك إلى قرارها 25/55 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م وإذ تؤكد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن للدول أيضا الحق في اقتناء أسلحة تدافع بها عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشعوب الرازخة تحت نير الاستعمار أو غيره من أشكال السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي، وأهمية الممارسة الفعلية لذلك الحق، 1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الثانية عشرة (1) ، وتشيد باللجنة المخصصة على ما قامت به من عمل، 2-تعتمد بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمرفق بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 3 - تحت جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. الجلسة العامة 101 31 أيار / مايو سنة 2001 المرفق بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة الملحة إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، نظرا إلى ما لتلك الأنشطة من آثار ضارة بأمن كل دولة ومنطقة، بل العالم بأجمعه، مما يعرض للخطر رفاه الشعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام، ) 1 ( Add.2/383/55 / A للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 واقتناعا منها، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التعاون الدولي وغيره من التدابير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولمناقشة وضع صكوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقرير المصير للشعوب، بصيغتهما المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة (2) واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها، فقد اتفقت على ما يأتي : أولا - أحكام عامة : المادة الأولى العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 1 - هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية 2 - تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك، 3 - تعتبر الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 5 من هذا البرتوكول جرائم مقرّرة وفقا للاتفاقية. المادة 2 بيان الغرض الغرض من هذا البروتوكول هو ترويج وتيسير وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بغية منع (2) القرار 2625 (XXV)، المرفق
6 الجريدة الرسمية للجمهورية ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة. المادة 3 استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : أ) يقصد بتعبير السلاح الناري” أي سلاح محمول ذي سبطانة يطلق ، أو هو مصمم، أو يمكن تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفا آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلّدة. ويتعيّن تعريف الأسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة وفقا للقانون الداخلي. غير أنه لا يجوز في أية حال أن تشمل الأسلحة النارية العتيقة أسلحة نارية صنعت بعد عام 1899، ب) يقصد بتعبير الأجزاء والمكونات” أي عنصر أو عنصر استبدال ، مصمم خصيصا لسلاح ناري وأساسي لتشغيله، بما في ذلك السبطانة، أو الهيكل أو علبة المغلاق ، أو المزلق أو الأسطوانة، أو المغلاق أو كتلة المغلاق، وأي جهاز مصمّم أو معدل لخفض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري ج) يقصد بتعبير “الذخيرة” الطلقات الكاملة أو مكوناتها، بما في ذلك ظرف الخرطوشة والشعيلة (الكبسولة) والمسحوق الداسر والرصاصة أو المقذوف، التي تستعمل في سلاح ناري، شريطة أن تكون هذه المكونات نفسها خاضعة للترخيص في الدولة الطرف المعنية، د يقصد بتعبير “الصنع غير المشروع” صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة : 1 - من أجزاء ومكوّنات متجربها بصورة غير مشروعة، أو 2 – دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع، أو 3 - دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكونات وفقا لأحكام القانون الداخلي، الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م ه)يقصد بتعبير “ الاتجار غير المشروع” استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عبره إلى إقليم دولة طرف أخرى إذا كان أي من الدول الأطراف المعنية لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو إذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، و) يقصد بتعبير “اقتفاء الأثر” التعقب المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوناتها والذخيرة حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطراف على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما. المادة 4 نطاق الانطباق 1 - ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص فيه على خلاف ذلك، على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى التحري عن الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول وملاحقتها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة. 2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على الصفقات من دولة إلى أخرى أو عمليات النقل بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيها أن يمس بحق دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصا على مصلحة الأمن الوطني بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة. المادة 5 التجريم 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك التالي، عند ارتكابه عمدا : أ - صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع ب الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م ج) تزوير علامة (علامات) الوسم على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم السلوك التالي : أ) رهنا بالمفاهيم الأساسية في نظامها القانوني الشروع أو المشاركة كطرف متواطىء في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، ب تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه. المادة 6 المصادرة والضبط والتصرف 1 – دون المساس بالمادة 12 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ، إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها أو الإتجار بها بصورة غير مشروعة. 2 - يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير لمنع وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصنوعة والمتجر بها بصورة غير مشروعة، في أيدي أشخاص غير مأذون لهم، وذلك بضبط تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتدميرها، ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرف فيها بطريقة أخرى شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت. ثانيا - المنع : المادة 7 حفظ السجلات يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالمعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وكذلك بأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، اللازمة لاقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وتحديد ماهيتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ومكوناتها والذخيرة، المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة، ولمنع وكشف أي أنشطة من هذا القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات : أ) علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، ب تواريخ إصدار وانقضاء الرخص أو الأذون الخاصة بها، والبلد المصدر والبلد المستورد وبلدان العبور، عند الاقتضاء، والمستلم النهائي، ووصف الأصناف وكميتها في الحالات التي تشتمل على صفقات دولية من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة. المادة 8 وسم الأسلحة النارية 1 - لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف : أ) إما أن تشترط ، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمن رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية و/ أو رقمية أبجدية تمكّن كلّ الدّول من التعرف مباشرة على بلد الصنع، ب أن تشترط وسم كلّ سلاح ناري مستورد بعلامة بسيطة مناسبة، تُتيح التعرف على هوية بلد الاستيراد، وحيثما أمكن على سنة الاستيراد، وتمكن السلطات المختصة في ذلك البلد من اقتفاء أثر السلاح الناري، وكذلك وسم السلاح الناري بعلامة فريدة إذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل. وليس من الضروري تطبيق مقتضيات هذه الفقرة الفرعية على الأسلحة النارية التي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها، ج) أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المخزونات الحكومية إلى الاستعمال المدني الدائم، وسمه بعلامة فريدة مناسبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل. 2 - يتعين على الدول الأطراف أن تشجع شركات صنع الأسلحة النارية على استحداث تدابير مضادة لإزالة علامات الوسم أو تحويرها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 تعطيل الأسلحة النارية يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطل سلاحا ناريا وفقا لقانونها الداخلي أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معيّنة، إذا اقتضى الأمر، لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة للأسلحة النارية المعطلة، بما يتسق مع مبادىء التعطيل العامة التالية : أ) يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنزع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق، ب يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقق من تدابير التعطيل، من جانب هيئة مختصة، حيثما اقتضى الأمر، لضمان أن التعديلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل، ج) يتعين أن يشتمل التحقق من جانب الهيئة المختصة على إصدار شهادة أو سجل تدوّن فيه واقعة تعطيل السلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة. المادة 10 المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تنشىء أو تصون نظاما فعالا لإصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد، وكذلك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة. 2 - قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، يتعيّن على كل دولة طرف أن تتحقق مما يلي : أ) قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد، ب قيام دول العبور، كحد أدنى، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على العبور، وذلك دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م 3 - يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصدير والاستيراد والوثائق المرفقة بها معا معلومات تشمل كحد أدنى، مكان وتاريخ الإصدار ، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلد الاستيراد، والمستلم النهائي، ووصفا للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد. 4 - يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبلغ الدولة الطرف المصدّرة ، بناء على طلبها، باستلام الشحنة المرسلة من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة. 5 - يتعين على كل دولة طرف، في حدود الموارد المتاحة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لضمان أن تكون إجراءات الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتية وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها. 6 - يجوز للدول الأطراف أن تعتمد إجراءات مبسطة بشأن استيراد وتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة مؤقتا وكذلك بشأن عبورها، لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو المعارض أو الإصلاح. المادة 11 تدابير الأمن والمنع سعيا إلى كشف حوادث سرقة أو فقدان أو تسريب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، وكذلك صنعها والاتجار بها غير المشروعين، وإلى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة : أ) لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ، وقت الصنع والاستيراد والتصدير وكذلك وقت عبور إقليمها، ب لزيادة فعالية تدابير مراقبة الاستيراد والتصدير والعبور، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تدابير مراقبة الحدود، وفعالية التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك. المادة 12 المعلومات 1 - دون مساس بأحكام المادتين 27 و 28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية،
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م المعلومات ذات الصلة بحالات معيّنة عن أمور مثل منتجي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم. 2 – دون مساس بالمادتين 27 و 28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل : أ) الجماعات الإجرامية المنظمة التي يعرف أو يشتبه بأنها تشارك في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة ب وسائل الإخفاء المستعملة في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل، ج) الطرائق والوسائل ونقاط الإرسال والوصول والدروب التي تستخدمها عادة الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، د الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. 3 - يتعين على الدول الأطراف أن تزود بعضها البعض أو تتقاسم، حسب الاقتضاء، المعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزّز قدرات بعضها البعض على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين. 4- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها على اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد صنعت أو أتجر بها بصورة غير مشروعة. ويتعين أن يشمل هذا التعاون تقديم ردود سريعة على طلبات المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة. 5-يتعيّن على كل دولة، رهنا بالماهيم الأساسية لنظامها القانوني أو بأي اتفاقات دولية أخرى، أن تكفل سرية أي معلومات تتلقاها من دولة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 طرف أخرى عملا بهذه المادة ، بما في ذلك المعلومات المشمولة بحق ملكية والمتعلّقة بالمعاملات التجارية، وأن تمتثل للتقييدات المفروضة على استخدام تلك المعلومات، إذا طلبت منها ذلك الدولة الطرف التي قدمت المعلومات. وإذا تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعيّن إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها. المادة 13 التعاون 1 - يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون معا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة. 2 - دون مساس بالفقرة 13 من المادة 18 من الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تحدد هيئة وطنية أو نقطة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول. 3 - يتعين على الدول الأطراف أن تلتمس الدعم والتعاون من صانعي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وسماسرتها وناقليها التجاريين، من أجل منع وكشف الأنشطة غير المشروعة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 14 التدريب والمساعدة التقنية يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لكي يتسنى للدول الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمساعدة التقنية اللازمين لزيادة قدرتها على منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية والمادية في المسائل المبينة في المادتين 29 و 30 من الاتفاقية. المادة 15 السماسرة والسمسرة 1-بغيةمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، يتعين على الدول الأطراف، التي لم تفعل
10 الجريدة الرسمية للجمهورية ذلك بعد أن تنظر في إنشاء نظام لأجل التنظيم الرقابي لأنشطة من يعملون في السمسرة. ويمكن لنظام من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل : أ) اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل إقليمها، أو ب) اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة، أو ج) اشتراط أن تفصح رخص أو أذون الاستيراد والتصدير، أو المستندات المصاحبة لها، عن أسماء وأماكن السماسرة المشمولين في الصفقة. 2 - تشجع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هو مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تدرج في عمليات تبادل المعلومات التي تقوم بها في إطار المادة 12 من هذا البروتوكول، معلومات عن السماسرة والسمسرة، وأن تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة 7 من هذا البروتوكول. ثالثا - أحكام ختامية : المادة 16 تسوية النزاعات 1- يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض. 2 - إذا نشأ أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتعذّرت تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، وجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا تعذر على تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، أن تتفق على تنظيم التحكيم. جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م 4-يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 17 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من اليوم الثلاثين بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى 12 كانون الأول / ديسمبر سنة 2002. 2 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها قد فعلت ذلك. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4 - هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. المادة 18 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على أن لا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أيهما كان اللاحق. المادة 19 التعديل 1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ذلك بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق ، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعديل اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2 - يتعين على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، أن تمارس حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3 – يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 المادة 20 الانسحاب 1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار. 2 - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها. المادة 21 الوديع واللغات 1 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول. 2 - يودع أصل هذا البروتوكول، الذي يتساوى نصه الإسباني والإنجليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوّضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003 وتبادل المذكرات بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2003 و14 يناير سنة 2004،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين الساميين المتعاقدين اعتبارا للروابط التاريخية والثقافية الوثيقة القائمة بين شعبيهما وللقرب الجغرافي الذي يجمعهما ضمن منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، مهد حضارة مشتركة وفضاء متقاسم ازدهرت فيه ثقافات متعددة ساهمت بقسط وافر في الحضارة العالمية، وشعورا منهما بالاحترام السامي المتبادل والتقليدي القائم بين شعبيهما وبأهمية التشجيع المستمر للتعارف المتبادل ولأواصر الصداقة وللاتصالات البشرية وللروابط المتعددة الأوجه، وإذ تحذوهما الرغبة المشتركة في الدخول في مرحلة نوعية بهذه العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتضامن وإقامة إطار شامل ودائم للتشاور والتعاون من شأنه دعم السلم والاستقرار والحرية والعدالة والإسهام بذلك في ازدهار شعبيهما، واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون يشكلان ضمانات أساسية للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة ويعدان أفضل سبيل لخدمة أهداف التقدم والتطور عند الشعبين، وإقرارا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاجتماعي والتكامل الاقتصادي التي الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م تتطور في منطقة البحر المتوسط، سواء على الصعيد الجهوي أو شبه الجهوي والموجهة نحو إقامة إطار للحوار والتعاون في المنطقة، لا سيما في حوضها الغربي، ووعيا منهما بأهمية الشراكة الأورومتوسطية بوصفها الإطار الملائم لتطوير علاقات متميزة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء المتوسطيين طبقا لمبادىء وأهداف إعلان برشلونة واعتبارا للأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والمتجسدة في اتفاق الشراكة، قصد تسهيل مسعى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منطقة ازدهار مشتركة وإذ يؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين الساميين المتعاقدين باعتبارها عناصر أساسية لحفظ السلم والأمن والعدالة ضمن المجموعة الدولية، لا سيما مبادىء المساواة في السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي لا يجوز التصرف فيه، وأخذا بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات السارية بين البلدين وإذ يؤكدان من جديد على إرادتهما في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ يعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين تفاهم وتعاون جديدة عملا بروح المحادثات التي جرت بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى قد اتفقتا على ما يأتي : مبادىء عامة 1 - احترام الشرعية الدولية : يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد على تمسكهما بالإيفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا لمبادىء ومعايير القانون الدولي التي تبنياها. وتذكر في هذا الصدد بأن ضرورة احترام الشرعية الدولية تحت أي ظرف، تعد عاملا جوهريا للحفاظ على السلم والأمن في العالم وترقية علاقات الثقة والتعاون بين الدول.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 2 - المساواة في السيادة : يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان مساواة بعضهما البعض وكذا جميع الحقوق المرتبطة بسيادتهما، لا سيما حق المساواة القانونية ووحدة التراب والحرية والاستقلال السياسي. علاوة على ذلك، يحترمان حق كلّ طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية. 3 - عدم التدخل في الشؤون الداخلية : يمتنع الطرفان الساميان المتعاقدان عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. ويمتنعان تحت أي ظرف عن الإقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي مهما كانت طبيعته يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة. 4 - عدم اتباع أسلوب التهديد وعدم اللجوء إلى القوة : يمتنع الطرفان الساميان المتعاقدان في علاقاتهما الثنائية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، عن اتباع أسلوب التهديد واللجوء إلى القوة ضد وحدة تراب الطرف الآخر أو استقلاله السياسي، كما يمتنعان عن أي عمل يتعارض مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، لا يمكن التذرع بأي حجة لتبرير اتباع أسلوب التهديد أو اللجوء المباشر أو غير المباشر للقوة. 5 - التسوية السلمية للخلافات : طبقا لروح هذه المعاهدة، يلتزم الطرفان الساميان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما، بالطرق السلمية بحيث لا تهدد السلم والأمن الدوليين. ويلتزمان في جو تسوده روح الثقة، بإيجاد تسوية عادلة لكلّ خلاف ثنائي، تتطابق مع القانون الدولي. 6 - التعاون من أجل التنمية : يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على العمل على تطوير قدرة التعاون الثنائي وتوجيهها في إطار تبادل يرمي على المدى القريب، إلى تقليص التباينات في مستويات التطور. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 7 - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية : يعرب الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد عن احترامهما لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، لا سيّما حرية التفكير أو المعتقد أو الديانة أو الاعتقاد، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني. وفي هذا الصدد، يشجعان الممارسة الفعلية للحريات وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا كل الحقوق والحريات المرتبطة بكرامة الفرد والضرورية لازدهاره الحر والتام. لذا، يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان، طبقا لتشريعيهما الداخليين ولأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 8 – الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات : يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية جميع مساعيهما الرامية إلى إحداث فضاء ثقافي مشترك، مستلهمان من الروابط التاريخية والبشرية التقليدية ومن انتمائهما إلى نفس الثقافة المتوسطية. وسيجدان في مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك وطيد ومثمر . وفي هذا السياق، يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية تعارف مشترك أكبر وأقوى وتطوير تفاهم أحسن بين مجتمعيهما وشعبيهما. يعرب الطرفان الساميان المتعاقدان عن عزمهما على احترام هذه المبادىء وتطبيقها قصد بعث فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينهما، تكون مستقاة من الثقة المتبادلة والتكامل وطابع الشمولية وضرورة تجنيد كل القوى الإبداعية لمجتمعيهما في سبيل إرساء علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتضامن تستهدف مصالح مشتركة ومنافع متبادلة ودائمة. الباب الأول العلاقات السياسية الثنائية المادة 1 إن الطرفين الساميين المتعاقدين، إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز الروابط التي تجمعهما وترقيتها، قد اتفقا على استبقاء وتعزيز إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع الطابع المميز الذي ينويان إضفاءه على علاقاتهما الثنائية على مستويات التعاون والتشاور التي يتطلعان إليها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون المشاورات سنوية وتقام بالتناوب بالجزائر وروما على أعلى مستوى سياسي ومؤسساتي بين رؤساء الحكومة ووزراء الشّؤون الخارجية والوزراء المفوضين. كما يشجعان الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والإدارات المحلية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإيطاليا. الباب الثاني أ) التعاون الاقتصادي والمالي : المادة 2 يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان، طبقا للاتفاقيات والوثائق المعتمدة من قبل البلدين التعاون الاقتصادي والمالي ويدعمانه قصد ضمان تنشيط الاقتصاد الجزائري. المادة 3 يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان الاتصالات بين قطاعات الإنتاج والخدمات للبلدين ويعطيان دفعا لمشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة. المادة 4 يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في إطار البروتوكول للشراكة الاقتصادية الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 يولي الطرفان الساميان المتعاقدان اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية. ويواصل الطرف الإيطالي تقديم دعمه إلى الطرف لجزائري في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على حد سواء. ب) التعاون في مجال الدفاع : المادة 5 يعتزم الطرفان الساميان المتعاقدان ترقية التعاون بين قواتهما المسلّحة بمنحهما اهتماما خاصا لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسين المستوى وتنظيم تدريبات مشتركة. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م ويرمي هذا التعاون، من بين ما يرمي إليه، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الطرفين الساميين المتعاقدين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية. كما يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على مبدأ التعاون في مجال تبادل التجارب بخصوص عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم. ج) التعاون من أجل التنمية : المادة 6 يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان إقامة برامج ومشاريع بهدف ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعترفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي بغية التوصل إلى تنمية أكبر للقطاعات الاجتماعية، لا سيما التي تولي اهتماما أقل. وفي هذا الصدد، يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان تنفيذ مشاريع التنمية من قبل الجمعيات التابعة للبلدين. د التعاون في ميادين الثقافة والتربية ووسائل الإعلام : المادة 7 يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الثقافي والعلمي كما هو منصوص عليه في اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم التكنولوجية المبرم بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية. ويشجعان العلاقات ما بين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنجاز نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي. كما يقومان بأعمال لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه. المادة 8 يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إيلاء اهتمام خاص لتعليم اللغة والحضارة العربيتين
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م في إيطاليا واللغة والحضارة الإيطاليتين في الجزائر، وكذا على إقامة مراكز ثقافية وتسييرها على إقليميهما. المادة 9 يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ويوليان اهتماما خاصا للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التربوية والثقافية والفنية وإعادة بث البرامج الرياضية. ه) التعاون في المجال القانوني : المادة 10 يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان في المجال القانوني على ما يأتي : أ) ترقية وتعزيز التعاون القانوني في المجال المدني والتجاري والجنائي والإداري بين إدارتيهما العموميتين ومؤسساتهما القضائية ب تشجيع دراسة تشريعاتهما، لا سيما في مجال التجارة والمؤسسات بغرض تسهيل التعاون بين المؤسّسات وتكامل اقتصاد كل منهما. و) التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص : المادة 11 في إطار الاتفاقية القنصلية الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة 1992 ، يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إقامة تعاون وثيق بين دوائرهما ومصالحهما القنصلية قصد تحقيق فعالية أكبر، بحيث يحظى رعايا كل منهما باهتمام وحماية أفضل في البلد الآخر. يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بضمان شروط ملائمة لإقامة وعمل الجاليتين الجزائرية والإيطالية في بلديهما. المادة 12 في ظل احترام تشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، يولي الطرفان الساميان المتعاقدان أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإيطاليا. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 ويواصلان ويعمقان تعاونهما في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، باحترام حقوق المواطنين المقيمين بصفة شرعية. ز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات : المادة 13 يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد على إرادتهما المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولهذا الغرض، اتفقا على توطيد تعاونهما الثنائي بين المصالح المختصة التابعة للبلدين، خاصة في مجال تنسيق تبادل المعلومات والوقاية من الإرهاب ومكافحته العملية وكذا فيما يتعلق باكتساب الوسائل التقنية الخاصة بمحاربة الإرهاب. كما اتفقا على إيلاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات. أحكام ختامية المادة 14 تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ ثلاثين يوما (30) اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان الساميان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الساميين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل بها بإشعار مسبق مدته سنة (6) أشهر . حرر بالجزائر في 27 يناير سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية فرنكو فراتيني عبد العزيز بلخادم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-167 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-36 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-55 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-58 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير التشغيل والتضامن الوطني ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 9 يونيو سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية…. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية 100.000.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الطاقة والمناجم 100.000.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 400.000.000 مجموع القسم السادس 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 400.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الشباب والرياضة 100.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 700.000.000
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-168 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، العنوان الثالث، تسيير المصالح، باب رقمه 37–04 وعنوانه “نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي”. المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (71.290.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (71.290.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-04 نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي”. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 المادة 4 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-54 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني - المفتشية العامة للعمل وفي الباب رقم 34-80 “المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات”. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد قويدر جبلي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير بقسم الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف حميسي، بصفته مديرا بقسم الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوجبير، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : سليمان مصباح، في ولاية بسكرة جمال الدين سروطي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد بلقاسم جمعي، بصفته مديرا للتربية الوطنية في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد أحمد بيوض، مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تعين الآنسة مسيكة سميرة ليلى حالم، رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد عبد الحليم مرابطي، نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد يوسف حميسي، مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تعين السيدة زكية بوكاري، زوجة بوزيت، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تعين السيدة رتيبة بومدين، زوجة روقاب، نائبة مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد الطاهر بومدين، مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : سليمان مصباح، في ولاية الأغواط، جمال الدين سروطي، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد بوجمعة سليماني، مديرا للتربية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد رشيد بولقرون، مديرا للتربية في ولاية الجلفة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامان البكالوريا التقنية. إن وزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الذي تحدث بموجبه البكالوريا التقنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية، المحدثين كل فيما يخصه بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يشتمل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على : 1 - اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتقني. 2 - اختبارات المراقبة المستمرة للمترشحين المتمدرسين المسجلين في البكالوريا التقنية كما هو محدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار . 3 - اختبارات تطبيقية للمترشحين الأحرار المسجلين في البكالوريا التقنية كما هي محددة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. 4 - اختبار في التربية البدنية والرياضية لكل المترشحين لامتحاني بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية في نهاية السنة الدراسية، باستثناء الذين يقدّمون شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. المادة 3 : يكون لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي ولا متحان البكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحدد تاريخهما وزير التربية الوطنية، كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها. يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز إجراء الامتحانات. المادة 4 : يحتوي امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على الشعب الآتية :
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م شعب بكالوريا شعب البكالوريا التعليم الثانوي التقنية الفلسفة صناعة ميكانيكية الآداب والعلوم الإنسانية | - إلكترو تقني الآداب والعلوم الإسلامية - إلكترونيك الآداب واللغات الأجنبية - بناء وأشغال عمومية التسيير والاقتصاد - كيمياء علوم الطبيعة والحياة تقنيات المحاسبة العلوم الدقيقة الرياضيات التكنولوجيا المادة 5 : تبين تفاصيل اختبارات امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار . المادة 6 : يسجل المترشحون المتمدرسون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني الذي يزاولون دراستهم فيه. المادة 7 : يمكن المترشحين الأحرار أن يتقدموا لامتحاني البكالوريا المنصوص عليهما في هذا القرار، وعليهم أن يقدموا :
- إما شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني لسنة دراسية سابقة
- وإما شهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني يمنحها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- وإما بالنسبة للبكالوريا التقنية، شهادة تثبت خمس (5) سنوات من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار أو نسخة مصادق عليها لإحدى الشهادات الآتية :
- شهادة التحكم المهني في الاختصاص المختار،
- شهادة مهنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23
- شهادة الكفاءة التقنية.
- أو شهادتان معترف بمعادلتهما، مصحوبة بشهادة تثبت سنتين (2) من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار . يرخص للمترشحين الأحرار اختيار شعبة من الشعب المذكورة في هذا القرار غير الشعبة المبينة في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المذكورة أعلاه. المادة 8 : يحتوي ملف الترشح ما يأتي : استمارة طلب تسجيل مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية والرياضية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف، وصل يثبت دفع حقوق الامتحان. ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على ذلك، شهادة مدرسية أصلية، أو كشف تسجيل أصلي يثبت مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة دورة الامتحان استدعاءه وبطاقته للتعريف الوطنية، أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي : الاتصال ببعضهم البعض أو بالخارج،
- الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار لأوراق أخرى غير التي تسلّمهم إياها مراكز إجراء الامتحان
- استعمال أدوات، أو آلات، أو أجهزة غير تلك التي يرخص بها قانونا. المادة 11 : يعدّ الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة. ولا يقبل أي طعن لمراجعة التصحيح.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش، أو المشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك. المادة 13 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش ويحرر تقريرا بذلك. المادة 14 : يتخذ مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية عقوبة إزاء مرتكبي الغش التي تتراوح بين إقصاء لمدة 3 إلى 5 سنوات أو إقصاء نهائي من الامتحان. المادة 15 : يعيّن وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين أو بصفة استثنائية مديرو مؤسّسات التعليم الثانوي العام والتقني. المادة 16 : يطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات، ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة. وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد المقرر بموجب منشور، يقوم بتصحيح ثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل العلامتين المتقاربتين أكثر في حالة القيام بتصحيح ثالث. المادة 17 : يقصى كلّ مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. ويقصى كلّ مترشّح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية. المادة 18 : يعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المادة 19 : توضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحاني بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية. المادة 20 : تتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة، ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 21 : تمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين التقديرات الآتية : جيد جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 من 20،
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 من 20 مقبول : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويساوي على الأقل 10 من 20. المادة 22 : يسلّم شهادتي بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية، بناء على طلب المعني. المادة 23 : لا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنتين تحت مسؤولية مدير (ة) المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح. المادة 24 : يلغى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي والقرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. أبو بكر بن بوزيد
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 9 يونيو سنة 2004 م أ - بكالوريا التعليم الثانوي مدة 1 - شعبة : الفلسفة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 علوم طبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) اللغة الأجنبية الأولى ( إنجليزية) 8 9 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الفلسفة اللغة العربية وآدابها التاريخ والجغرافيا 2 - شعبة : الآداب والعلوم الإنسانية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا الملحق الأول الاختبارات ومعاملاتها المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 7 4 سا 4 4 سا 3 3 سا 2 2 سا 1 2 سا
المعاملات المدة 5 3 سا 5 4 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 3- شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الأجنبية الأولى 7 اللغة الأجنبية الثانية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة 4 - شعبة : الآداب واللغات الأجنبية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 اللغة الأجنبية الثالثة 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا اللغة الأجنبية الأولى اللغة الأجنبية الثانية الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 4 3 ΓΓΓΓΓ سا 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا
المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 5- شعبة : التسيير والاقتصاد الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والقانون 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة العربية وآدابها 6 الفلسفة 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : التسيير المحاسبي والمالي الاقتصاد والقانون التاريخ والجغرافيا الرياضيات 6 – شعبة : علوم الطبيعة والحياة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء والكيمياء
- العلوم الطبيعية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 المعاملات المدة 5 4 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 7- شعبة : العلوم الدقيقة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء 8 - شعبة : الرياضيات الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 7 4 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
المعاملات المدة 7 4 سا 6 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 9 - شعبة : التكنولوجيا الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء التكنولوجيا بكالوريا التعليم الثانوي طبيعة الاختبارات أولا - اختبار الرياضيات : 1.1 – الشعب : العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا، التسيير والاقتصاد. يتضمن اختبار الرياضيات : تمرينين إثنين من 8 إلى 10 نقاط ) مسألة واحدة من 10 إلى 12 نقطة) يعد التمرينان والمسألة إجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض. ويتناول التمرينان جزأين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
2.1 - الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية الآداب والعلوم الإسلامية، الآداب واللغات الأجنبية. يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة (3) أو أربعة (4) تمارين إجبارية ومستقل بعضها عن بعض. وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه. 3.1 – شعبة الفلسفة : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) تمارين إجبارية، ينقط تمرينان منها بين 4 و 6 نقاط ، وتمرين بين 8 و 10 نقاط : تمرين يتناول دراسة دالة عددية وتمرين يتناول المتتاليات العددية وتمرين يتناول التحليل التوفيقي والاحتمالات أو الإحصاء.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.1 - شعبة الرياضيات : يتضمن الاختبار خمسة (5) تمارين إجبارية، (من 3 إلى 5 نقاط ) مستقلة بعضها عن بعض وتغطي أكبر جزء من البرنامج. تمرين يتناول محور التحليل وتمرين يتناول الأعداد المركبة وتطبيقاتها في الهندسة، وتمرين يتناول الحساب وتمرين يتناول الهندسة وتمرين يتناول التحليل التوفيقي والاحتمالات أو الإحصاء أو المتتاليات. ثانيا - اختبار الفيزياء والكيمياء 1.2 – الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين إثنين. (1) جزء “ الفيزياء “ ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من أربعة (4) أجزاء مستقلة
- وإما على أربعة (4) تمارين مستقلة. (2) جزء “ الكيمياء “ ويشتمل على تمرينين إثنين مستقلين. 2.2 - الشعبتان : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين إثنين أ - جزء “ الفيزياء “ (تنقط من 12 إلى 14 نقطة) ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من ثلاثة (3) أجزاء مستقلة
- وإما على ثلاثة (3) تمارين مستقلة. ب - جزء “ الكيمياء “ (تنقط من 6 إلى 8 نقاط ) ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين. 3.2 – شعبة الفلسفة : ينقط الاختبار على 20 نقطة يتضمن الاختبار :
- تمرينين (2) في الفيزياء ( تنقط من 10 إلى 12 نقطة ).
- تمرينين (2) في الكيمياء ( تنقط من 8 إلى 10 نقاط ). الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م 4.2 - شعبة الرياضيات : أ - ينقط الاختبار على 20 نقطة ب يتضمن الاختبار :
- خمسة (5) تمارين في الفيزياء ( 12 نقطة ).
- ثلاثة (3) تمارين في الكيمياء ( 8 نقاط ) . ثالثا - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 – شعبة علوم الطبيعة والحياة يتضمن الاختبار موضوعين إثنين على الخيار ويشتمل كل موضوع على ثلاثة (3) أجزاء متكاملة تمكن من تقييم قدرة المترشح على : استخدام معلوماته، تحليل وثائق علمية الاستدلال المنطقي وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 – شعبة العلوم الدقيقة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل موضوع على جزأين اثنين مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج. ويتمثل كل جزء في : تحليل وثائق علمية أو بناء مفهوم علمي. 3.3 – شعبة الفلسفة يتضمن الاختبار موضوعا واحدا يتكون من ثلاثة (3) أسئلة مستقلة وإجبارية، تتناول أبوابا مختلفة من البرنامج. السؤال الأول : (4) نقاط ) : يقيم قدرة المترشح على استرجاع المعارف العلمية المكتسبة بشكل منظم وذلك بالاعتماد أو عدم الاعتماد على سند وثائقي. السؤال الثاني : (8) نقاط ) : يقيم قدرة المترشح على تحليل وتفسير وضعية بيولوجية معينة، بتطبيق الاستدلال العلمي بالاعتماد على مختلف السندات المعتادة في تدريس المادة من حيث مضمونها أو قريبة منها في شكلها.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م السؤال الثالث : (8) نقاط ) : يقيم قدرة المترشح على التركيب وقدرته على التبليغ بنص علمي أو رسم وظيفي، انطلاقا من المعطيات المقدمة. 4.3 - شعبة الرياضيات يتضمن الاختبار موضوعا واحدا يتكون من سؤالين (2) إثنين إجباريين ومتكاملين، يتمحوران حول حل إشكالية بيولوجية والتي يجب أن يشار إليها في المقدمة لتوجيه المترشح السؤال الأول : (14) 14) نقطة ) : يقيم قدرة المترشح على تحليل وثائق متنوعة والقيام باستدلالات علمية قصد حل الإشكالية المطروحة، وذلك بالاعتماد على السندات المعتادة في تدريس المادة من حيث مضمونها أو قريبة منها في شكلها. السؤال الثاني : (6) نقاط ) : يقيم قدرة المترشح على التركيب انطلاقا من المعلومات المحصل عليها في السؤال السابق ومعارفه الواسعة للمنهاج في المجال المعرفي المتناول في الموضوع. وفي هذا الإطار يأخذ المنتوج المنتظر من المترشح أشكالا مختلفة، منها : نص علمي،
- رسم وظيفي. رابعا - اختبار التكنولوجيا : شعبة التكنولوجيا : 1.4 – فرع : الهندسة الميكانيكية : يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات. ويشمل الاختبار بالضرورة ما يأتي : تحليل تكنولوجي للجهاز،
- دراسة تصور بياني حسابات النقل، مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة، مفاهيم الإعداد، تقليد استعمال الجهاز، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 31 تقليد تحضير منصب عمل. 2.4 - فرع الهندسة الكهربائية : يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات. ويشمل الاختبار ما يأتي : تحليل وظيفي للجهاز (جزء التحكم)،
- تحليل وظيفي للأجزاء العملية حساب المقادير المميزة لعناصر الجهاز، تحديد المقادير بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية. 3.4 – فرع الهندسة المدنية : يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام. ويشمل الاختبار ما يأتي : دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك، دراسة أعمال ورشة من خلال :
- تحليل مفاهيم وطرق الإنجاز،
- اختيار الأدوات والعتاد،
- تنظيم الأعمال. خامسا - اختبار اللغة العربية وآدابها : 1.5 - الشعبة : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يشمل اختبار اللغة العربية وآدابها جزأين إثنين : الجزء الأول (5) نقاط ) : ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة : الشكل،
- الإعراب
- الصرف،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة الآتية :
- آداب وعلوم إنسانية،
- آداب وعلوم إسلامية آداب ولغات أجنبية. الجزء الثاني (15 نقطة) : يشتمل على موضوعين إثنين على الخيار : مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، تختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير.
- تحليل نقدي لنص أدبي لأحد الكتاب المقررين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتعليل والحكم والتعبير. 2.5 – شعبة الفلسفة : يتضمن الاختبار ثلاثة أجزاء : الجزء الأول : علوم اللغة (6 نقاط) ويتكون من أسئلة إجبارية مطابقة مع برامج السنة الثالثة ثانوي وتتضمن :
- الشكل الإعراب الصرف، البلاغة، العروض. وترتكز هذه الأسئلة على مقتطفات ثرية ذات قيمة تتلاءم مع مستوى وطبيعة هذه الشعبة. الجزء الثاني : المطالعة الموجهة وتاريخ الأدب (6) نقاط). ويتضمن أسئلة اختيارية بالكيفية الآتية : المطالعة الموجهة : أسئلة جزئية اختيارية من المضامين المدروسة (النصوص المطولة أو الآثار الكاملة). وتتعلق بالأحداث والشخصيات والسرد والحوار والصراعات. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م تاريخ الأدب : وتكون أسئلة جزئية اختيارية حول تطور وخصائص غرض من الأغراض الشعرية أوفن من الفنون النثرية أو مذهب من المذاهب الأدبية، أو السير والتراجم. الجزء الثالث : النص (8) نقاط ) : يقترح نص لأديب من الأدباء المقررين في برنامج السنة الثالثة ثانوي متبوعا بأسئلة جزئية اختيارية :
- تلخيص مضمون النص ودراسة أفكاره مع التعليل
- دراسة الأسلوب مع التمثيل واستخراج القيم الواردة في النص،
- المقارنة بين النص المقدم و آخر متناول خلال الدروس مثل : المقارنة بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية، وخصائص الأسلوب عند صاحب النص. على أن يكون حجم النص في حدود 15 بيتافي الشعر و 20 سطرا في النثر. 3.5 – شعبة الرياضيات : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) أجزاء : الجزء الأول : علوم اللغة (6) نقاط ) ويتضمن أسئلة إجبارية مطابقة مع برامج السنة الثالثة ثانوي حول : الشكل، الإعراب الصرف، البلاغة، انطلاقا من مقتطفات ثرية، ذات قيمة تتلاءم وطبيعة هذه الشعبة. الجزء الثاني : المطالعة الموجهة وتاريخ الأدب (6 نقاط) : ويتضمن أسئلة اختيارية بالكيفية الآتية : المطالعة الموجهة : أسئلة جزئية اختيارية من المضامين المدروسة (النصوص المطولة أو الآثار الكاملة). وتتعلق بسير الأحداث وشخصيات وسرد وحوار وصراعات.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م تاريخ الأدب : أسئلة جزئية اختيارية حول تطور خصائص غرض من الأغراض الشعرية أوفن من الفنون النثرية أو مذهب من المذاهب الأدبية أو السير والتراجم. الجزء الثالث : النص (8) نقاط ) : ويكون بتقديم نص لأديب من الأدباء المقررين في برنامج السنة الثالثة ثانوي متبوعا بأسئلة جزئية اختيارية حول :
- تلخيص مضمون النص المقترح ودراسة أفكاره مع التعليل،
- دراسة الأسلوب مع التمثيل واستخراج القيم الواردة في النص،
- المقارنة بين النص المقدم وآخر متناول خلال الدروس مثل : المقارنة بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية، أو خصائص الأسلوب عند صاحب النص و أديب آخر مدروس. ملاحظة : لتمييز هذه الشعبة عن شعبة الفلسفة ينبغي مراعاة ما يأتي : التفاوت في درجة الصعوبة والسهولة، حجم المقتطفات والنصوص الذي يجب أن يكون أقل من حجم شعبة الفلسفة. سادسا - اختبار الفلسفة : 1.6 الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
- مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع.
- تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج إشكالية النص. 2.6 – شعبة الفلسفة : تقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار من برنامج السنة الثالثة ثانوي : للجمهورية الجزائرية / العدد 37 33 مقالة فلسفية تتناول موضوعا من المقرر. مقالة فلسفية تتناول موضوعا مختلفا عن موضوع المقالة الأولى.
- تحليل نص فلسفي في موضوع يختلف عن موضوعي المقالتين السابقتين، ويكون متبوعا بأسئلة جزئية توجّه تفكير التلميذ وتدفعه إلى التعمق في معالجة مضمونه. يكون توزيع العلامات على الشكل الآتي : المقدمة 4 نقاط، العرض 12 نقطة الخاتمة 4 نقاط . 3.6 – شعبة الرياضيات : تقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار مطابقة لبرنامج السنة الثالثة ثانوي :
- مقالة فلسفية تتناول موضوعا من المقرر في البرنامج. مقالة فلسفية تتناول موضوعا مختلفا عن موضوع المقالة الأولى.
- تحليل نص فلسفي في موضوع يختلف عن موضوعي المقالتين السابقتين، ويكون متبوعا بأسئلة جزئية توجه تفكير التلميذ وتدفعه إلى التعمق في معالجة مضمونه. يكون توزيع العلامات على الشكل الآتي : المقدمة 4 نقاط، العرض 12 نقطة، الخاتمة 4 نقاط . سابعا – اختبار علوم الشريعة : الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار، ويشمل كل موضوع العناصر الآتية : تفسيرموضوعي أو تحليل نص قرآني، مع استنباط العناصر التأسيسية،
- شرح موضوعي أو تحليل حديث نبوي، مع استنباط العناصر الأساسية
- تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية تقييم قدرات المترشح في تحويل معلوماته الفقهية في تحليل المسائل الواقعية. ثامنا - اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 – الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية، الآداب والعلوم الإسلامية الآداب واللغات الأجنبية التسيير والاقتصاد. يشمل اختبار التاريخ والجغرافية جزأين :
- التاريخ (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعان عامان
- دراسة نص تاريخي. يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة لتساعد المترشح وتوجه تفكيره.
- الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعان عامان
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية. يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة توجه تفكير المترشح. ملاحظة : بخصوص شعبة التسيير والاقتصاد” يجب أن ترتكز المواضيع قدر الإمكان ووفق البرنامج على الجانب الاقتصادي. 2.8 - الشعب :
- العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا. يشمل اختبار التاريخ والجغرافيا جزأين : الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م
- التاريخ (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعا عاما، دراسة نص تاريخي،
- دراسة نص تاريخي يختلف عن الموضوع السابق. يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره.
- الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوع عام
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية تختلف عن وثائق الموضوع السابق. يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة توجه تفكير المترشح. 3.8 – شعبة الفلسفة :
- التاريخ : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين : الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن أربعة (4) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، تعريف شخصيات، تحديد مواقع، شرح أحداث معلمية تاريخية …) الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن نصا تاريخيا حول الحركة الوطنية الجزائرية من بداية الحرب العالمية الثانية إلى قيام الجمهورية الجزائرية الحديثة، أو نصا تاريخيا عاما من نفس الفترة، مع إعطاء الأولوية للتاريخ الوطني تستمد هذه الموضوعات من محاور مختلفة من البرنامج يتبع بأسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
- الجغرافيا : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين : الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن أربعة (4) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، معطيات إحصائية، عمليات حسابية في الاقتصاد، توقيع على خريطة ، إنجاز رسومات بيانية …). الموضوع الثاني : (6 نقاط) يتضمن دراسة وثائق جغرافية اقتصادية (معطيات إحصائية، تعليق عن خرائط، إنجاز رسومات بيانية…). تستمد هذه المواضيع من محاور مختلفة من البرنامج المقرر تتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره. 4.8- شعبة الرياضيات :
- التاريخ : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين : الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن ثلاثة (3) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، تعريف شخصيات، تحديد مواقع، شرح أحداث معلمية تاريخية …). الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن نصا تاريخيا حول الحركة الوطنية الجزائرية من بداية الحرب العالمية الثانية إلى قيام الجمهورية الجزائرية الحديثة، أو نصا تاريخيا عاما من نفس الفترة، مع إعطاء الأولوية للتاريخ الوطني، هذه الموضوعات تتبع بأسئلة فرعية دقيقة حول محاور مختلفة من البرنامج تساعد المترشح وتوجه تفكيره.
- الجغرافيا : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين : الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن ثلاثة (3) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، معطيات إحصائية، عمليات حسابية حول جوانب اقتصادية، توقيع على الخريطة، إنجاز رسومات بيانية…). الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن دراسة وثائق جغرافية اقتصادية (معطيات إحصائية، خرائط، رسوم بيانية …). تستمد هذه المواضيع من محاور مختلفة من البرنامج المقرر تتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 35 تاسعا - اختبار اللغة الأجنبية الأولى : 1.9 – الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الأولى في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويشمل ثلاثة (3) أجزاء : أ – - فهم النص : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص. ب – استخدام اللغة : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية لربط الصلة بين المضمون والتعبير عنه. ج - التعبير الكتابي : يختار المترشح مما يأتي :
- إما عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص.
- وإما تلخيص النص. 2.9 – شعبة الفلسفة : اختبار اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) : يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الفلسفة. 1- النص : يحتوي النص المقترح على ما يقارب 400 كلمة ينبغي أن يذكر صاحبه ومرجعه، وأن يكون حسن التنظيم ومكثفا بالقدر الذي يمكن من القيام بعملية التلخيص. 2 - الأسئلة : تشمل ثلاثة (3) أجزاء : الفهم، استخدام اللغة، التعبير الكتابي. أ - الفهم (6) نقاط : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح، لكن ينبغي أن تتعلق بالعناصر الأساسية للنص، وتختبر قدرات التحليل والتلخيص لدى المترشح. ب - استخدام اللغة (6) نقاط ) : على المترشح أن يستخدم معارفه اللغوية لإيجاد العلاقات بين مضمون النص وما يعبر عنه.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - التعبير الكتابي (8) نقاط ) : للمترشح الخيار بين تلخيص النص أو تحرير فقرة يجب أن يحدد للمترشح موضوع ونمط النص المراد إنتاجه. 3.9 - شعبة الرياضيات : اختبار اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) : يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الرياضيات. 1- النص : يحتوي النص المقترح على 300 إلى 400 كلمة، ينبغي أن يذكر صاحبه ومرجعه، وأن يكون حسن التنظيم ومكثفا بالقدر الذي يمكن من القيام بعملية التلخيص. 2 - الأسئلة : تشمل ثلاثة (3) أجزاء : الفهم، التحكم في اللغة، التعبير الكتابي أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح، لكن ينبغي أن تتعلق بالعناصر الأساسية للنص، وتختبر قدرات التحليل والتلخيص لدى المترشح. ب - استخدام اللغة (6) نقاط ) : على المترشح أن يستخدم معارفه اللغوية لإيجاد العلاقات بين مضمون النص وما يعبر عنه. ج - التعبير الكتابي (6 نقاط) : للمترشح الخيار بين تلخيص النص أو تحرير فقرة. يجب أن يحدد للمترشح موضوع ونمط النص المراد تحريره. 4.9 – شعبة الفلسفة : اختبار اللغة الأجنبية الأولى (انجليزية) : يحتوي الاختبار على ثلاثة أجزاء : أ – الفهم (7 نقاط ) : يجب أن يكون النص المقترح مطابقا لمواضيع البرنامج الدراسي المقرر، ويتبع بنشاطات الفهم المتعلقة بمسائل مرجعية. ب - استخدام اللغة (8) نقاط : يتضمن هذا الجزء نشاطات استعمال المعارف اللغوية : الألفاظ المعجمية، النحو والصرف، الاستدلال والشفهية. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م ج - التعبير الكتابي (5) نقاط : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار ، في علاقة مع النص المقترح في الجزء (أ) ، الأول موضوع موجه، والثاني موضوع حر، يتعين على المترشح تحرير نص من 100 إلى 120 كلمة. ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم. 5.9 - شعبة الرياضيات : اختبار اللغة الأجنبية الأولى (إنجليزية) : يحتوي الاختبار على ثلاثة أجزاء : أ - الفهم (8) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نصاله علاقة بمواضيع البرنامج الدراسي المقرر، ويتبع بنشاطات الفهم المتعلقة بمسائل مرجعية. ب – استخدام اللغة (8) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نشاطات استعمال المعارف اللغوية : الألفاظ المعجمية، النحو والصرف، الاستدلال والشفهية. ج التعبير الكتابي (4) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار ، في علاقة مع النص المقترح في الجزء ( أ ) ، الأول موضوع موجه والثاني موضوع حر، يتعين على المترشح تحرير نص من 80 إلى 100 كلمة. ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتناولة خلال التعليم. عاشرا - اختبار اللغة الأجنبية الثانية 1.10 – الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثانية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء : أ - الفهم : يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطالق للبرنامج الرسمي لأقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية. ب – معرفة اللغة : تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين : نحوية وصرفية.
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م ج - التعبير الكتابي : يتضمن هذا الجزء موضوعين إثنين على الخيار . يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا (60 إلى 120 كلمة انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 10 . 2 – شعبة الفلسفة : اختبار اللغة الأجنبية الثانية (فرنسية) يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الفلسفة. 1 (1) النص : يحتوي النص المقترح بين 120 و 150 كلمة تراعى فيه مصطلحات البرنامج المتبع ونشاطات الفهم المتعلقة بالأسئلة المرجعية. (2) الأسئلة : تضمن ثلاثة أجزاء. أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح. ب - استعمال اللغة (8) نقاط ) : يشمل هذا الجزء نشاطات استعمال اللغة : تمارين نحوية وصرفية ومعجمية. ج - التعبير الكتابي (4) نقاط) : على المترشح أن يحرر من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع تعبير شبه موجه أو تعبير حر. سلم تصحيح التعبير الكتابي :
- فهم الموضوع : نقطة (1)
- اختيار المعلومات أو التعليلات : نقطة (1)
- التخطيط للموضوع : نقطة (1)
- اللغة : نقطة (1)
- 3 - شعبة الرياضيات : اختبار اللغة الأجنبية الثانية (فرنسية) يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الرياضيات. 1 (1) النص : يحتوي النص المقترح بين 120 و 150 كلمة تراعى فيه مصطلحات البرنامج المتبع ونشاطات الفهم المتعلقة بالأسئلة المرجعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 37 2 (2) الأسئلة : تتضمن ثلاثة أجزاء. أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب الابتعاد عن طرح إشكالية التعبير للمترشح عند اختيار وصياغة هذه الأسئلة. ب - استخدام اللغة (8) نقاط): يقترح على المترشح سلسلة من النشاطات على شكل تمارين نحوية وصرفية ومعجمية. ج - التعبير الكتابي (4) نقاط) : على المترشح أن يحرر من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع تعبير شبه موجه أو تعبير حر. سلم تصحيح التعبير الكتابي :
- فهم الموضوع : نقطة (1)
- اختيار المعلومات أو التعليلات : نقطة (1) التخطيط للموضوع : نقطة (1) اللغة : نقطة (1)
- 4 – شعبة الفلسفة : اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) يتضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) لشعبة الفلسفة ثلاثة أجزاء. أ - الفهم (7 نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نص له صلة بمواضيع البرنامج الدراسي يتبع بنشاطات تتعلق بالفهم وتتمحور حول أسئلة مرجعية. ب – استخدام اللغة : (8) 8) نقاط ) يحتوي هذا الجزء على نشاطات في استعمال المعارف اللغوية : معجمية وصرفية ونحوية واستدلالية وشفهية. ج التعبير الكتابي (5) نقاط) : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار، لهما صلة بموضوع النص المقترح في الجزء (أ)، أحدهما موجه والآخر حر وعلى المترشح أن يحرر نصا من 80 إلى 100 كلمة. ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية
- 5 - شعبة الرياضيات : اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) يتضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) لشعبة الرياضيات ثلاثة أجزاء. أ - الفهم (8) نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نص له صلة بمواضيع البرنامج الدراسي يتبع بنشاطات تتعلق بالفهم وتتمحر حول أسئلة مرجعية. ب – استخدام في اللغة (8) نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نشاطات في استعمال المعارف اللغوية : معجمية وصرفية ، نحوية واستدلالية وشفهية. ج - التعبير الكتابي (4) نقاط): يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار، لهما صلة بموضوع النص المقترح في الجزء (أ)، أحدهما موجه والآخر حر وعلى المترشح أن يحرر فقرة من 80 إلى 100 كلمة. ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم. الحادي عشر - اختبار اللغة الأجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية) :
- شعبة الآداب واللغات الأجنبية : يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثالثة (الألمانية أو الإسبانية) لهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة (3) أجزاء. أ - الفهم : يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة (3) أسئلة :
- سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص،
- سؤال يتعلّق بفهم فقرة مهمة من النص،
- شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص. ب - القدرة اللغوية :
- أربعة (4) تمارين تسمح بتقييم قدرة المترشح اللغوية. أربعة (4) تمارين لتقييم قدرته النحوية والصرفية. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م ج - التعبير الكتابي : يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح شبه موجه أو تعبير حر. الثاني العشر - اختبار الاقتصاد والقانون : شعبة التسيير والاقتصاد: يشتمل الاختبار إجباريا على سؤالين إثنين يتطرقان في نفس الوقت إلى جوانب اقتصادية وجوانب قانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين بالموضوع نفسه أو الحالة، أو مستقلين تماما، ويجب أن تكون الأسئلة أو المسائل المطروحة مستمدة من برنامج التدريس الرسمي للشعبة. الثالث عشر – اختبار التسيير المحاسبي والمالي : شعبة التسيير والاقتصاد : يشتمل الاختبار على جزأين إثنين :
- الجزء الأول : تمرينين إثنين ، الجزء الثاني : مسألة أو دراسة حالة معينة. يجب أن يكون أحد التمرينين مستمدا من البرنامج الرسمي لمادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير. يمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا. ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق إلى جانبين إثنين لوضعية أو للحالة نفسها. تتطرق المسألة إلى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل أو لا تشتمل على عدد من الأسئلة والحسابات المتنوعة تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما. الرابع عشر – اختبار التربية البدنية والرياضية : يشتمل هذا الاختبار إجباريا على أربعة تمارين : سباق السرعة سباق في الجري نصف الطويل رمي الجلة
- الوثب الطويل
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م الملحق الثاني ب - البكالوريا التقنية مدة الاختبارات ومعاملاتها 1 - شعبة : الصناعة الميكانيكية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الميكانيك التطبيقية 7 الإنشاء الميكانيكي 8 التكنولوجيا والطرق 9 الكهرباء 10 الأعمال التطبيقية : أ ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين الجزائرية / العدد 37 39 المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 4 4 سا 1 1 سا
ب) اختبار تطبيقي في الاستصناع للمترشحين الأحرار 8 سا 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الميكانيك التطبيقية التكنولوجيا والطرق،
- الإنشاء الميكانيكي.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 – شعبة : الإلكتروتقني الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكتروتقني 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 الأعمال التطبيقية أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
- الإنشاء الكهربائي، البحث عن الخلل
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات
- الإلكتروتقني،
- آليات الرسم البياني – التكنولوجيا. / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 10 سا 3 4 سا
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م 3 - شعبة : الإلكترونيك الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكترونيك 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 الأعمال التطبيقية : أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
- الإنشاء الإلكتروني
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات ا الإلكترونيك آليات الرسم البياني – التكنولوجيا. الجزائرية / العدد 37 41 المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 8 سا 3 4 سا
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - شعبة : البناء والأشغال العمومية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الجيوميكانيك 8 الدراسة الخطية والتقنية 9 دراسة أعمال الورشة 10 الطبوغرافيا 11 الأعمال التطبيقية : أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 12 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الجيوميكانيك،
- الدراسة الخطية والتقنية
- دراسة أعمال الورشة. / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 4 سا 4 6 سا 3 4 سا 2 3 سا
6 سا
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م 5 - شعبة : الكيمياء الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الكيمياء 8 البيوكيمياء 9 الأعمال التطبيقية : أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 10 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء، الكيمياء، البيوكيمياء. 6 - شعبة : تقنيات المحاسبة الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الرياضيات المالية 7 الاقتصاد 8 القانون 9 المحاسبة والتنظيم المحاسبي 10 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : المحاسبة والتنظيم المحاسبي، الاقتصاد الرياضيات المالية الرياضيات. الجزائرية / العدد 37 43 المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 3 4 سا
3 سا
المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 ا سا 5 4 سا
44 الجريدة الرسمية للجمهورية البكالوريا التقنية طبيعة الاختبارات أولا – الاختبارات المشتركة بين جميع الشعب : 1-1 : اللغة العربية وآدابها : يشتمل الاختبار على جزأين إثنين : الجزء الأول : (5) نقاط ) يتضمن تمارين إجبارية في البلاغة وفي القواعد الشكل والإعراب والصرف). الجزء الثاني : (15) نقطة) يشتمل هذا الجزء على موضوعين اثنين يختار المترشح واحدا منهما. الموضوع الأول : مقالة أدبية تمثل محورا من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. الموضوع الثاني : دراسة نص أدبي حول موضوع في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني بهدف اختبار قدرات المترشح على الفهم والتحليل والاستدلال والحكم والتعبير. 1-2 : التاريخ والجغرافيا : يتكون الاختبار من جزأين اثنين : الجزء الأول : التاريخ : يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما. أ - السؤال الأول : انطلاقا من حدث تاريخي يعالج المترشح أسبابه ونتائجه. ب – السؤال الثاني : دراسة وثيقة : انطلاقا من نص أو مقولة، يجيب المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة. الجزء الثاني : جغرافيا : يتكون هذا الجزء من سؤالين يختار المترشح واحدا منهما. أ - السؤال الأول : الإجابة على سؤالين أو ثلاثة أسئلة حول مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي. ب - السؤال الثاني : دراسة وثيقة تتضمن شرح خرائط أو جداول إحصائية. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م 1-3 : اللغة الأجنبية الأولى : يتضمن الاختبار دراسة نص مطابق لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني، ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء : 1 - فهم النص (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص. 2 - استخدام اللغة (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير عنه. 3 - التعبير الكتابي (8) نقاط ) : يختار المترشح بين : أ – عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص. ب تلخيص النص. 1-4 : اللغة الأجنبية الثانية : يتكون الاختبار من ثلاثة أجزاء منفصلة : 1 - فهم النص كتابيا (8 نقاط ) : انطلاقا من نص في شكله الأصلي أو مكيف بتصرف، من النوع الوصفي أو الروائي، من 120 إلى 150 كلمة بالنسبة للشعب الصناعية ومن 150 إلى 180 كلمة بالنسبة لشعبة تقنيات المحاسبة وتطرح من 4 إلى 6 أسئلة مرجعية. 2 - معرفة اللغة : (8 نقاط)، المعجم والقواعد : من 3 إلى 4 نشاطات : أ - المعجم :
- المرادفات، الأضداد، التعاريف. ب القواعد :
- أزمنة الأفعال الجمل المستقلة.
- تحويلات : تراكيب يتضمنها البرنامج. ج – قواعد النص :
- إعادة ترتيب 4 إلى 5 جمل.
- إتمام حوار (4) إلى 5 تبادلات). 3 - التعبير الكتابي (4) نقاط ) : تحرير فقرة من 60 إلى 80 كلمة - وعلى المترشح أن يختار بين :
- إنتاج نص شبه موجه
- أو إنتاج حر (وصف أو رواية أو محادثة).
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 1-5 : الرياضيات أ - شعبة تقنيات المحاسبة : يتضمن هذا الاختبار تمرينين أو ثلاثة تمارين مستقلة، تشمل هذه التمارين مفاهيم مختلفة من البرنامج. ب - الشعب الأخرى : يتضمن الاختبار : تمرينين إثنين يكونان عبارة عن تطبيق مباشر للدروس (8) نقاط).
- مسألة تتضمن أسئلة ذات صعوبات متدرجة (12 نقطة). 1-6 اختبار التربية البدنية والرياضية يشتمل هذا الاختبار إجباريا على أربعة تمارين :
- سباق السرعة،
- سباق في الجري نصف الطويل،
- رمي الجلة،
- الوثب الطويل، ثانيا : الاختبارات الخاصة : 2-1 : شعبة الصناعة الميكانيكية أ - الاختبارات الكتابية 2-1-1 الميكانيك التطبيقية : انطلاقا من نظام ميكانيكي يجب أن يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح في :
- التحليل،
- الانحلال الثابت أي الستاتيكي والحركي والديناميكي، تحديد شروط مقاومة هذا النظام. 2 – 1 – 2 الإنشاء الميكانيكي : يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح. انطلاقا من رسم (إجمالي أو من دعامة تقنية ب :
- التحليل الوظيفي والتكنولوجي للآلية (الميكانيزم)،
- إعداد المخطط العام لمجموعة جزئية وتمثيله،
- حساب مميزات عناصر النقل،
- تعريف شروط التشغيل،
- إجراء تعديلات من أجل التحسين. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 45 2 – 1-3 التكنولوجيا - الطرق : يتكون هذا الاختبار من جزأين إثنين مستقلين (تكنولوجيا وطرق ) مستمدين من برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني. كل الأسئلة تتمحور حول الدعامة التقنية (التجهيز، الآلية … الخ). 2-1-4 الكهرباء : يتكون هذا الاختبار من تمرينين إثنين مستمدين من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. ب – الاختبار التطبيقي : 2 – 1 – 5 الاختبار التطبيقي في الاستصناع : 1 - بالنسبة للمترشحين المتمدرسين : علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقني ويكون على النحو التالي : م 2 + م 3 + ت
حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي. م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي. ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة). 2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار : يتضمن الاختبار مجموعة تقنية بسيطة ذات خصائص منفعية أو تعليمية، تخص :
- التصنيع العقلاني لقطع المجموعة،
- تركيب العناصر،
- تشغيل النظام. 2-2 - شعبة الإلكترونيك : أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 2 – 1 الالكترونيك : يتضمن الاختبار تمرينين (8) إلى 10 نقاط) ومسألة (10) 10) إلى 12 نقطة) يجسدان لحقائق مهنية أو تطبيقات عملية تستمد من برنامج الشعبة. 2-2-2 : آليات الرسم البياني – التكنولوجيا : تحتوي مادة الرسم البياني على 4 أجزاء مختلفة :
46 الجريدة الرسمية للجمهورية التحليل، التركيب، التكنولوجيا، الآليات ( أتوماتيزم). 1 (1) التحليل : يطلب : مبدأ تشغيل، و / أو حساب العناصر والمقادير الفيزيائية، و / أو رسم مخطط الأزمنة. 2 (2) التركيب : يطرح متغيران للحصول على رسم كامل لتركيب :
- دفتر الشروط مرفوق بمخطط توضيحي،
- إكمال التركيب مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات محددة. (3) تكنولوجيا : يمكن أن يطلب تحديد المميزات التكنولوجية وحدود التوظيف لبعض المركبات المستعملة في جزء الرسم البياني. 4 (4) الآليات : تطرح في شكل تمرين. ب الاختبارات التطبيقية : 2 – 2 – 3 : الإنشاء (البناء) الإلكتروني :
- إنجاز تصميم، ومراقبة وتجارب انطلاقا من ترسيمة وقائمة مصطلحات،
- إعداد دارة نموذجية (جهة النحاس، جهة العناصر) على ورق نسخ بالحبر الصيني
- إنجاز تصميم دون إنجاز الصفيحة، مراقبة وتجارب التصميم أخذ مخطط الأزمنة في نقاط الاختبار. 2-2-4 : التجارب والقياسات : ينصب اختبار التجارب والقياسات الإلكترونية والكهربائية على التركيب الإلكتروني أو الكهربائي ويتضمن هذا الاختبار تحديد العمليات الضرورية للتجريب و/أو القياس والممارسة أي : مبدأ الممارسة وقواعد الاستعمال ترسيمة التركيب
- الأجهزة والأدوات المستعملة،
- سيرورة التجربة والاحتياطات الواجب اتخاذها،
- أخد القياسات وتعليل النتائج،
- إعداد التقرير والخلاصة. يجري الممتحن خلال الاختبار وفي إطار التجربة فحصا شفهيا لمعارف المترشح المتعلقة بالموضوع. الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م ملاحظة : بالنسبة للمترشحين المتمدرسين علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقني ويكون على النحو التالي : م 2 + م 3 + ت
حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي. م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي. ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي (لنهاية السنة الثالثة). 2-3:شعبة الإلكتروتقني : أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 3 – 1 : الإلكتروتقني : يتضمن الاختبار تمرينين اثنين (8) إلى 10 نقاط ) ومسألة (10) و 12 نقطة) يجسدان حقائق مهنية أو تطبيقات عملية مستمدة من برنامج الشعبة. 2 – 3 – 2 : آليات - الرسم البياني الكهربائي - تكنولوجيا : يجب أن يقدم الاختبار في شكل دفتر شروط ، يطلب فيه من المترشح البحث عن أشكال الجزأين العملي والتحكم باستعمال طريقة تحليلية، يتطرق الاختبار لمبادئ تكنولوجية تتعلق بالعناصر المستعملة في النظام الذي سيدرس . ب - الاختبارات التطبيقية : 2-3-3 : الإنشاء الكهربائي - البحث عن الخلل أو العطب : انطلاقا من دفتر الشروط المقدم للمترشح والمصحوب بشكلي الجزأين العملي والتحكم ووثائق الموردين، يطلب من المترشح : 1 - (في ظرف 8 ساعات) :
- اختيار العناصر، تثبيت هذه العناصر على صفيحة التكبيل تحقيق تكبيل للجزأين العملي والتحكم. 2 - (في ظرف ساعتين (2) : البحث عن الخلل المثار من طرف الأساتذة الممتحنين بعد تصحيح الجزء (1). 2-3-4 : التجارب والقياسات : هذا الاختبار مطابق لاختبار شعبة الإلكترونيك أنظر الفقرة (2-2-4).
20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م ملاحظة : بالنسبة للمترشحين المتمدرسين تؤخذ علامة المراقبة المستمرة لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية ويكون على النحو التالي : م 2 + م 3 + ت
حيث م 2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي. م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي. ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة). 2-4 شعبة البناء والأشغال العمومية : أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 4 – 1 الجيوميكانيك : يقدم الاختبار في شكل مشروع مصغر يحتوي على ما يأتي : – سؤال أو تمرين حول مفاهيم ميكانيك التربة،
- سؤال أو تمرين حول تكنولوجية المواد، مسألة في مقاومة المواد أو الميكانيك المطبقة في البناء، تمرين متعلق بحسابات الخرسانة المسلحة. 2-4-2 الدراسة الخطية والتقنية : يجب أن يتضمن إعداد رسومات معمارية أو رسومات تنفيذية ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- تحليل تكنولوجي (تحليل، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، رسم تمثيلي لمنشأ باليد فقط). 2-4-3 دراسة أعمال الورشات : يعد الاختبار في شكل مشروع مصغر يتضمن ما يأتي : سؤالا حول الصفقات تمرينا للتمتير في شكل كشوف تقديرية، تمرينا حول تنظيم الورشات تمرينا حول كيفيات البناء. ملاحظة: تدمج القضايا الأمنية في جميع الدراسات. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 47 2 – 4 – 4 طبوغرافيا : يجب على المترشح معرفة النظريات الخاصة بالأجهزة وطرق التقويم الطبوغرافي ويتضمن الموضوع تثبيت المنشآت وفحصها. 2 – 4-5 الفيزياء : يحتوي الاختبار على أربعة تمارين منفصلة تمس الجزء الأكبر من البرنامج المقرر ، ينبغي أن تمكن من تقييم الجانبين المعرفي والتجريبي لدى المترشح. ب – الاختبار التطبيقي : 2 – 4 – 6 تحسب نقطة البكالوريا كما يأتي : بالنسبة للمترشحين المتمدرسين : علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية ويكون على النحو التالي : م 2 + م 3 + ت
حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي. م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي. ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة). بالنسبة للمترشحين الأحرار : يجيب كل مترشح على سؤال واحد يختاره بالقرعة من الأسئلة الثلاثة المقترحة عليه : 1 - أعمال تطبيقية بالورشة : انطلاقا من رسم أو مخططات أو كشف وصفي يجب على المترشح : تحديد طريقة الإنجاز، إنجاز جزء من منشأ أو مرحلة منه. 2 - أعمال تطبيقية للطبوغرافيا : يحتوي اختبار الطبوغرافيا التطبيقي على : تمرين ميداني أعمال بالمكتب لتجسيد الحسابات المتعلقة بالرفع وتحويلها إلى مخططات. 3 - أعمال تطبيقية بالمخبر : يحتوي الاختبار على ما يأتي : ممارسات مخبرية
48 الجريدة الرسمية للجمهورية محضر للأعمال التطبيقية يظهر فيه :
- هدف التجربة،
- كيفية سير التجرية
- النتائج المتحصل عليها،
- الخلاصة
- الحل المتصور . 2-5 شعبة كيمياء : أ - الاختبارات النظرية : 2-5-1 الكيمياء : يتضمن الاختبار برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني في الكيمياء العامة والعضوية. يحتوي الاختبار على ثلاثة (3) أو أربعة (4) تمارين. 2-5-2 بيوكيمياء : يتضمن الاختبار برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني ويتكون من تمرينين إثنين (2) أو ثلاثة (3) تمارين. 2-5-3 الفيزياء : يتطابق هذا الاختبار مع اختبار شعبة البناء والأشغال العمومية أنظر الفقرة (2-4-5). ب - الاختبارات التطبيقية : المترشحون المتمدرسون : 2-5-4 يتضمن الاختبار برامج الأعمال التطبيقية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي تقني ويتكون من مواضيع مختلفة : التحليل النوعي،
- التحليل الكمي،
- التركيب العضوي البيوكيمياء : يتضمن هذا الاختبار : تحضير المستحضرات
- اختيار التفاعلات
- تنظيم المخبر، الجزائرية / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م
- التجربة، التقرير. ملاحظة : يتم اختيار الموضوع المعالج عن طريق القرعة. تقييم علامة البكالوريا كما يأتي : م 2 + 2 م 3 + 3 ت
حيث م 2 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثانية. م 3 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثالثة. ت : علامة الامتحان. بالنسبة للمترشحين الأحرار : لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى علامة الامتحان التطبيقي. 2-6 شعبة تقنيات المحاسبة : 2-6-1 المحاسبة والتنظيم المحاسبي : يحتوي الاختبار على ما يأتي : 1 – دراسة حالة : تحتوي على معالجة مشكل محاسبي (تحليل التكاليف والتحليل المالي). تمرين تطبيقي حول التنظيم المحاسبي و / أو تحرير تقارير أو تعليلات. 2 - وضع ثلاثة (3) أو أربعة (4) أسئلة مستقلة حول المحاسبة وتطبيقاتها. 2 – 6 – 2 رياضيات مالية : يتضمن الاختبار ما يأتي : 1 - مسألة أو تمرينين مستقلين في الرياضيات المالية، 2 – تمرين في الإحصاء. 2 – 6 – 3 الاقتصاد : يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار . 2 – 6-4 القانون : يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار . المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة