مرسوم رئاسي رقم 04-167 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير التشغيل والتضامن الوطني ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية.... 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية 100.000.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الطاقة والمناجم 100.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 400.000.000 مجموع القسم السادس 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 400.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الشباب والرياضة 100.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 700.000.000 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.